responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 230

قوله (ع): (فإني قد جعلته حاكماً) فكيف يمكن حمل ذلك على قاضي التحكيم فإن المراد بقاضي التحكيم من لم يكن مأذوناً من قبل الإمام (ع) ولا منصوباً من جانبه لا خصوصاً ولا عموماً فلا معنى حينئذ لحملها على قاضي التحكيم فإنه مخالفة لصريح الرواية ولا يخفى عليك ما فيه فإن المراد به ما ذكرناها. والحق ان الرواية من هذه الناحية لا يمكن القول بعمل الأصحاب بها فلا يحرز كونها مقبولة إلّا على ضرب من التوجيه ولا يمكن حينئذ التمسك بظاهرها من وجوب الترجيح لعدم إحرازه حتى يحرز قبولها.

رابعاً: إنها لا يصح الأخذ بظاهرها فإن المجمع عليه إذا كان لا ريب فيه وغيره مأمور بتركه فكيف يقدم عليه الترجيح بالأعدلية التي هي ظنية وكيف يقدم على موافقة الكتاب والمستفاد من الأخبار المتواترة ان العرض على الكتاب مقدم على جميع التراجيح؟ وكيف يقدم على مخالفة العامة مع التعليلات الواردة بأن الرشد في خلافهم وأنه ما هم من الحقيقة في شي‌ء إلى غير ذلك فلابد ان الظاهر غير مراد من الرواية.

بل لا وجه لتقديم الترجيح بالشهرة على موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة فإن الأخبار الدالة على الترجيح بهما مطلقة غير مقيدة بالمتعارضين المشهورين وهي واردة في مقام الحاجة مع كثرتها واقوائيتها من المقبولة الدالة على التقديم ولأن إطلاقها مؤكد تأكيداً قوياً لأمرهم (ع) بضرب المخالف على الجدار كما في أكثر تلك الأخبار ومعللًا بأن الحق في خلافهم. لما عرفت من أنهم لا يلاحظون الأرجحية في الصفات بل إنما يلاحظون موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ولا ريب ان مقتضى ذلك عدم اعتبار تقيدها لتلك المطلقات.

خامساً: إمكان ان يقال بأن المقبولة بملاحظة ما فيها من التعليلات تكون ظاهرة في الإرشاد لحكم العقل فلابد من ملاحظة حكم العقل في كل فرد من أفراد المرجح المذكور فيها من انه يرجحه العقل بنحو الأولوية أو على نحو الإلزام لا أنها في الوجوب المولوي.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست