responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 190

التنبيه الثالث: التخيير البدوي عند العمل‌

إذا قلنا بالتخيير البدوي هل الملزم له الذي لا يجوز العدول عنه بعده إلى الفرد الآخر عبارة عن مجرد الالتزام بمؤدى أحد الدليلين والبناء على أحد الطرفين ولو كان قبل وقت العمل أو الملزم هو الالتزام وقت العمل وإن لم يعمل بعد زمان الابتلاء به أو الملزم هو العمل نفسه والشروع فيه فلا يتعين أحد الطرفين بمجرد الأخذ والالتزام ولو زمان الابتلاء ووقت العمل إذا لم يصدر العمل نظير اختلافهم في مسالة التقليد؟

قد يستدل للوجه الأول بظاهر قوله (ع): (إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت وسعك). ومقتضى ظاهر اللفظ هو ثبوت التخيير بمجرد الالتزام والأخذ ولو في غير وقت العمل. وفيه:

أولًا: ان الأخذ هو العمل بأيهما لا مجرد الالتزام من دون العمل سلمنا لكن لا يدل على عدم جواز العدول إلى الآخر بعد الأخذ وإنما يدل على جواز الأخذ أما ان ذلك على نحو الإلزام وعدم جواز العدول قبل العمل فلا دلالة للرواية عليه.

ثانياً: ان المقصود من الأخذ لما كان لحصول العمل في الخارج وإلّا فهو غير مطلوب بنفسه فلا جرم كان المطلوب هو العمل نفسه ولذا لا يكفي إيجاد الإلزام فقط واللازم هو العمل نفسه بأحدهما.

ويمكن ان يستدل للوجه الثاني ان الالتزام والأخذ ليس مقصوداً بالذات ولا واجباً نفسياً وإنما هو مقدمة للعمل والتوصل به إليه، ومن المعلوم ان المقدمة لا تجب قبل وجوب ذيها فلابد ان يكون وجوب الأخذ في زمان وجوب العمل لا قبله. وفيه ان المطلوب هو العمل نفسه بأحدهما وليس الالتزام والأخذ مقدمة له كما هو شأن سائر الواجبات فإن المطلوب في مقام الإطاعة والامتثال هو العمل بها.

ويمكن ان يستدل للثالث بانه لا دليل على ان الالتزام بأحدهما موجب لحرمة

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست