responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 181

للمجتهد من الأخذ بأحد الخبرين والعمل بمضمونه فإذا احتاج المقلد إلى معرفة مضمونه رجع للمجتهد، وعمم والدي الفتوى بالمسألة الأصولية للفتوى بالقاعدة الكلية كأن يقول يجوز الأخذ بأي واحد من المتعارضين أو الفتوى بأفرادها كأن يقول ان في هذه الواقعة خبرين أحدهما يدل على كذا والآخر يدل على كذا وأنت مخير في الأخذ بأي الخبرين شئت. والحاصل انه يتعين على المجتهد الإفتاء بالتخير بين الأخذ بأحد الخبرين وحينئذ للمقلد ان يختار غير ما اختاره مجتهده ويعمل بما فهمه من الخبر الذي اختاره ان كان من أهل المعرفة وإلّا يعينه كما عين له كون المورد من موارد التخيير. وبعضهم جعل الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كما هو المعروف بينهم بأن يفتي له بالتخيير في الواقعة نفسها كأن يفتي له بالتخيير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة في المثال المعروف كأن يقول لمقلده لك الخيار في ان تصلي الظهر أو الجمعة. والمحكي عن غيرهم إفتاءه بما أختاره كما يحكى الميل له من الشيخ الطوسي (ره) بعض الميل، وحكي عن العلامة الحلي في التهذيب نسبته للمشهور، والمحكي عن الضوابط[1] وجه آخر وهو كون المجتهد مخيراً بين الحكم بالتخيير وبين الحكم بما أخذه.

الفرع الأول‌

أدلة القائلين بالإفتاء بالتخيير

حجة القول بالافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية:


[1] للسيد إبراهيم بن السيد محمد باقر القزويني الحائري المدرس الوحيد في عصره ومن أعاظم العلماء المحققين، درس الفقه على يد الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وله تصانيف هامة أهمها كتاب الضوابط في الأصول وقد شرحه تلاميذه، ولد سنة( 1214 ه-) وتوفي سنة( 1262 ه-). أنظر طبقات أعلام الشيعة/ الكرام البررة/ 2/ 10.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست