لا وجه للتخيير بين وجوب شيء وعدمه ولا بين
الحرمة وعدمها إذ لا معنى للتخيير المولى بين وجود الشيء وعدمه إذ كل إنسان لا
يخلو من وجود الشيء أو من عدمه، وهكذا لا يجري التخيير بين أمارات الموضوعات
كالبينتين المتعارضتين. وجوابه ان المراد التخيير في الأخذ بأحد الأمارتين والعمل
بأحدهما على سبيل التعيين حسبما تقتضيه لا التخيير بين مدلوليهما نفسيهما حتى يلزم
محذور التخيير بين وجود الشيء وعدمه. وأما التخيير بين أمارات المواضيع فلا مانع
منه بالنسبة إلى القاضي فيحل الخصومة بما يختاره من الأمارات.