responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 112

بالرجوع إلى الأصول. ودعوى ان الظاهر من قوله (ع): (ودع الشاذ النادر)[1] وقوله (ع): (وخذ بما اشتهر بين أصحابك) و (الأخذ بالأعدل) هو ترك الخبر بجميع مضمونه فتكون ناظرة للخبر المباين لا للذي بينه وبين الآخر عموم من وجه فاسدة، فإنا لو سلمنا ذلك لكن أكثر الأخبار تشمل المختلفين بالعموم والخصوص من وجه كقوله (ع): (يأتي عنكم الخبران أوالحديثان المتعارضان فبأيها آخذ؟)[2].

الأمرالثاني‌: ان أدلة التعبد بالصدور لا تشملهما معا لأن حكم الشارع ظاهراً بالبناء على الصدور متفرع عليه ترتب أثر شرعي على صدوره واقعاً كما هو الشأن في جميع موارد حكم الشارع باعتبار الطرق، ولا ريب إنه قد عرض عليهما الإجمال في مورد التعارض فلا أثر للتعبد بصدورهما في مورده فيكونان متنافيين ومتمانعين في الصدور وهو ملاك التعارض. وفيه ان فرض الكلام ان الحجية ثابتة لهما في حد ذاتهما والتعارض الطارئ عليهما إنما منع من فعليتها فهما كالمتباينين وقد عرفت ان انطباق دليل الحجية عليهما قهري، ثم إنه حكي عن الذين ذهبوا إلى هذا القول إنه في صورة فقد المرجحات حكموا بالرجوع إلى الأصول مع إنه لازم هذا القول هو القول بالتخيير في الصورة المذكورة عملا بالأخبار العلاجية الدالة على التخيير عند فقد المرجحات.

وأما القول الثاني وهو إنهما ليسا من المتعارضين في مورد الاجتماع ولا يرجع للأخبار العلاجية ويكونا فيه من قبيل المجملين للعلم الإجمالي بتخصيص أحدهما بالآخر فيما إذا علم بإنه لا حكم ثالث غير مؤداهما فيخصص أحدهما الآخر إذا


[1] وقوله( ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور). وقوله( المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا) وسائل الشيعة الحر العاملي/ 18/ 75/ ب 9 ح 1، من لا يحضره الفقيه/ الصدوق/ 3/ 5، التهذيب/ الطوسي/ 6/ 301/ ح 52، الكافي الكليني/ 1/ 67/ ح 10

[2] بحار الأنوار/ 2/ 245/ باب 29، مستدرك الوسائل/ 17/ 303/ باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست