responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار الحسينية و الشعائر الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عبد الرضا    الجزء : 1  صفحة : 93

الشريف الموجب لتأييد الدين الحنيف ولولا خوف الأطالة لاثبتناها واحدة واحدة، ولكن بمناسبة المقام نشير هنا الى بعضها ما اجاب به جهابذتهم في مثل هذا الخلاف الذي بين اهل البصرة وبين أحد ائمة جماعتها وهو السيد[1] الصائل على جده الحسين (ع) وشيعته حينما حاول منع الشبيه والمواكب العزائية قبل سنتين في رسالته (الصولة) وقد طبعت اجوبتهم في مناشير مستقلة ونشرت في أكثر صحف العراق ومجلاته، وقد لخصناها هنا حباً للأختصار[2].

جواب‌

حجة الأسلام واية المولى في الأنام الميرزا حسين النائيني دام ظله، قال ايده الله ما مضمونه مسائل (الأولى) خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها الى الطرق والشوارع مما لاشبهة في جوازه وبعد ان اوصى بتنزيهها مما لايليق بها، قال ان اتفق شي‌ء من المحرم فيها فذلك هو الحرام بنفسه ولاتسري حرمته الى المواكب كالنظر الى الأجنية حال الصلاة حرام ولكن لاتبطل الصلاة به.

وفي الثانية أبان جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور وبالسلاسل على الظهور واباحة إخراج الدماء من النواصي بضرب السيوف حتى وان وقع ضرر غير متوقع بعد حصول الأطمئنان في البداية، ثم الى ان قال (في الثالثة) وهو محل شاهدنا الأساسي ما ملخصه، الظاهر عدم الأشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادت الشيعة باتخاذها لإقامة العزاء وان تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى، وهنا صحح فتوى له متقدمة قائلًا (واتضح) عندنا ان المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ماكان خروجاً عن زي الرجال وأخذاً بزي النساء دون ما اذا تلبس بملابسها مقدار من الزمان وأشار الى‌


[1] السيد مهدي القزويني الأيراني الكاظمي الشهير بالكيشوان نزيل البصرة

[2] فمن اراد الوقوف عليها مفصلة فعليه بمراجعة كتاب( الايات البينات) لشيخنا الفقيه حجة الاسلام واية الله في الأنام الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء دام ظله، وكتاب( نصرة المظلوم) لصاحب الفضيلة الشيخ حسن آل العلامة الشيخ ابراهيم المظفر.

اسم الکتاب : الأنوار الحسينية و الشعائر الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عبد الرضا    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست