responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 8

الغالب (ع) بحسب المرتبة لها تُقدَم على دعوى المخالفين بحقيّة خلافة الخلفاء غيره، فإذا لم تبطل هذه الدعوى لا يمكن إثبات دعواهم على حقيّة خلافة خلفائهم نظير ذلك مثلا لو قبض الحاكم الشرعي مال من لا وارث له بحسب الظاهر، و أراد صرفه فيما يترجح في نظره من المصارف، ثم حصل من يدعي إنه يرث صاحب المال المقبوض، فإن الحاكم ليس له قطع المدعي بإقامة الدليل على صرفه فيما ترجح في نظره من المصارف، بل اللازم عليه أن يسمع تلك الدعوى من مدّعيها فإن اتضحت لديه بطريق شرعي من بينة وغيرها رفع يده عن المال، وإلّا فعليه بيان دليل صحت المصرف وغبّ‌[1] بيانه صرف المال في مصرفه، وهذا أمر لا يسع الخصم إنكاره ولو إدعى الخصم بأن خلافة الخلفاء عند مثبتها كخلافة الأمير (ع) في كونها بالنص لا بالإجماع، فحينئذ لا مسرح لترتب المذكور، بل تحصل المعارضة، ويفزع إلى الترجيح لرددناه بأن ذلك لو قيل به فهو مخالف للإجماع من العامة في ثبوتها بالإجماع عندهم دون النص، ومخالف لما تواتر عن عمر ورواه المعتبرون من أهل السنّة والجماعة في قضية الشورى من قول عمر لأبن عباس أن أترك الإستخلاف فلقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله (ص)، وأن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني به أبا بكر في حقه، ثم ما معنى الشورى بعد النص وما معنى الأمر بقتل المستخلف بالنص من النبي (ص) فما ذلك إلّا اختلاق‌


[1] غبّ: بعُد

اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست