responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 73

الدليل السابع (وهو من الأدلة العقلية):- أفضليته‌

إنّ الإمام لابد وأن يكون أفضل من غيره وإلّا يلزم إطاعة الفاضل للمفضول وهو قبيح فيمتنع، ولا ريب في أفضلية الأمير (ع) على مَنْ سواه من المهاجرين والأنصار وذلك لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال، ويكفي فيه ما ورد صحيحاً من طرق الطرفين (عليٌّ أقضاكم) وغير ذلك مما يحسر عنه نطاق القلم، والمعتزلة بأسرهم يقولون بذلك وأمّا الأشاعرة الذين جوّزوا صدور القبيح على الله تعالى وإمكانه أيضاً بلا مصلحة، لا يجوّزون تقديم الفاضل على المفضول، ويرون التقديم بلا سبب ظلم في حقِّ الفاضل وصدور الظلم من الله قبح لا ينكره الأشعري من جهة دلالة الكتاب والشرع عليه، وإنْ جوّزوه عقلا، واحتمال إنّه ربما كانت هنالك مصلحة اقتضت التقديم يدفعه التدبر فيما تلوناه عليك مما غُيِّرَ من الأدلة العقلية من إنّ المصلحة المتَوَهَمَة لا ترفع المصلحة اللازمة في أصل التعيين.

والقول بأنّ الأمير (ع) وإنْ كان أفضل من غيره في جميع الصفات الحميدة من العلم والشجاعة والحسب والنسب فعسى أنْ يكون غيره أبصر منه في السياسات والإمارة، مدفوع بعدم معلومية ذلك بل المعلوم غيره من رجوع الصحابة إليه في أكثر المهمات وقد ورد (لولا عليٌّ لهلك عمر)، وعدم المعلومية تكفينا على إنّ الصحابة لو أطاعوه وأمّروه عليهم لسار فيهم سيرة النبي (ص)، ولشاورهم كما يفعل الرسول فلا محذور على إنّ هذا البحث يجري في حق النبي (ص)، لأنّه كثيراً ما يشاور أصحابه في الوقائع، ويأخذ بما يرونه من التدبير فإذا اقتضى ذلك حَجْر مستحق الخلافة جرى مثله في حق النبي (ص).

اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست