responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 59

سلمنا لكنه لا ينفع الخصم بل يورث الخلل فيما زعمه من عدم النصب لجهة العصيان وعدم التمكين من الأمّة لعودةٍ في المعنى إلى نسبة العصيان والمخالفة لصحابة النبي (ص)، وعدم قابليتهم لأن يكون فيهم من يصلح للإمامة، فينتج منه غصبهم للخلافة باستعمال الحيل، وهذا يثبت جزء من مذهب الإمامية، ويثبت الباقي وهو خلافة الأمير (ع) بالإجماع المركب، لأن كل من يرى إنّ خلافة غيره باطلة لعدم استحقاق غيره لها بل غصبه إيّاها يقول بخلافة الأمير (ع) وإنّها بالنص على إنه يمكن إثبات مذهب الإمامية بِلا واسطة الإجماع المركب، لأن وجود الإمام باتفاق كلّ المسلمين لازم وواجب، وليس غير مولانا الأمير (ع) أحد قابل من الصحابة لذلك باعتراف الخصم، فيتعين إنّه هو الخليفة حقاً، وإنَّ تَصرُّف غيره لا وجه له.

الدليل الرابع (من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي (ص)

أن المراد بهذا الدليل هو تصفح أحوال النبي (ص) وسيرته مع الأمير علي بن أبي طالب (ع)- وغيره من الصحابة، فإذا عرفت منه (ص) الميل إلى واحد بإشاراته والتفاتاته من إكرامه وإعظامه والرجوع إليه في المهمات، كان ذلك شاهد حال على عدم رجحان غيره عليه، وحصول العلم من هذا الطريق شائع معلوم، مثلًا إذا عرفت إنسان بالجود والكرم والإحسان فلا ريب إن الجلوس على باب داره والاتكاء على جداره لا يحتاج بالبداهة إلى استيذانه، وكذا لو أضاف مبغضيه وأكرم معاديه، فإكرامه لمحبيه معلوم بشاهد الحال، وهكذا في ساير موارد ما يحصل العلم به من الرضا والكراهة والكرم والبخل والفسق والعدالة وغيرها من‌

اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست