responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 30

صاحبه إن يُحكمه بجميع أنواع الإحكامات، ولا يعتمد على سبب لا كلية فيه، وقد يتخلف عن حصول المقصود كما هو واضح.

وثانيا: إن الآثار الظاهرة من العلم والعمل تصلح أن تكون طريقا إلى الأمور المستقبلة دون الماضية، وقد سبق في المقدمة الأولى إن من اللازم أن يكون الإمام عالما بجميع الأحكام ماضيها و مضارعها إلى يوم التناد فلا يمكن إن يتأتى للأمة معرفة مثل هذا الشخص بمشاهدة الآثار الكاشفة، بل من الأمور الممتنعة إن تحيط العقول بشخص عنده علم ما كان وما يكون من الأحكام والحوادث اللاحقة والسالفة من دون نص علّام الغيوب عليه، كلّا بل تختص معرفته بذاته المقدسة، وعليه بيان ذلك للعباد بما يعرّفهم به غيره مما اختص علمه به، ودعوى إمكان تمييز الأمّة لمثل هذا الشخص بآرائهم القاصرة وعقولهم الفاسدة من بين المخلوقين لا يُلتفَت إليها ولا يعوّل عليها لظهور فسادها.

وثالثا: إن الأمّة بعد فرض عدم النص من الله تعالى على الإمام يمكّنهم عدم إطاعة من عينوه للإمامة لأن وجوب الرجوع في الأحكام لا يلازم وجوب الإطاعة في الأمور الدنيوية والسياسات، ومِن هنا وجب الرجوع إلى العلماء في زمن الغيبة في الأحكام فقط دون الأمور الدنيوية، ولا كذلك الإمام المنصوص عليه إذ هو مما تجب إطاعته مطلقا في الأحكام وغيرها، فإنه أولى بالناس من أنفسهم.

ولو قيل: بأن أمر الإمام إذا تعلق بالأمور الدنيوية لا تلزم إطاعته عقلا حتى لو كان فيها صلاح الدين أيضا، بل يختص وجوب الرجوع إليه بالأحكام فقط.

نقول: إن أمر الإمام بالأمور الدنيوية لجهة إصلاح الدين‌

اسم الکتاب : الأمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست