responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 76

ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم)[1].

أقول وإن كان هذا الحديث يحمل على الإرشاد في الشبهة الحكمية فيما لم يرد به نص ولكنه يدل على وجوب التجنب عن الوقوع في الحرام الواقعي وأن مرتكب جميع أطراف الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا يقع في الحرام الواقعي المنهي عنه في الحديث المذكور.

الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة

منها عن أبي عبد الله جعفر الصادق (ع) قال‌[2] (قال رسول الله (ص) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلى إن قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة).

ومنها حديث مرفوع إلى جعفر الصادق (ع) أنه قال‌[3] (أورع الناس من وقف عند الشبهة).

ومنها أنه (ع) قال لأحد أصحابه في حديث طويل‌[4] (فإن كنت على بينة من دينك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك وإلا فلا ترومن أمرا أنت منه في شك وشبهة).

ومنها ما روي عن الإمام الصادق (ع) قال‌[5] (لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا).

ومن الأخبار الدالة على التوقف والرد إلى أئمة الهدى (ع) ما روي عن جعفر الصادق (ع) قوله‌[6] (أنه لا يسعكم فيما ينزل بكم إلا الكف عنه والتثبت‌


[1] الكاظمي محمد علي الخرساني( ت 1366 ه-) فوائد الأصول/ تقريرات الشيخ محمد حسين النايني( ت 1355 ه-)/ مؤسسة النصر ومكتبة الصدر/ طهران/ طبع حجري/ ج 3/ 138

[2] الطوسي/ تهذيب الأحكام/ ج 2/ 246

[3] الصدوق/ الخصال/ ج 1/ 11

[4] الكليني/ الكافي/ ج 2/ 388

[5] الكليني/ الكافي/ ج 1/ 356

[6] الكليني/ الكافي/ ج 1/ 50.

اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست