responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 73

وقد عمم البعض الاستدلال بهذا الحديث للدلالة على أن الأحكام ثلاثة حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فإن الأول و الثاني معلومان الحكم، أما الثالث فحكمها أما التوقف أو الاحتياط لأنه (لو تم ما ذكروا من العمل بالبراءة الاصلية المقتضي لدخول ما دلت عليه في الحلال البيّن لم يبق للقسم الثالث فرد يندرج تحته ولما كان للتثليث وجه بل يتعين القول بالتثنية وهو الحلال و الحرام خاصة و الأخبار بخلافه)[1].

و اتفق العلماء إن الشبهات هي ما لم يبلغ حكمها لنا (أما لاحتمال الدليل أو لعدم بلوغ ما يدل عليها إلينا من الشارع و إن كان في نظر العقل حسناً أو قبيحاً فرب حسن عندنا له جهة قبح لا نعرفها وهكذا في جانب القبيح فمن ترك الشبهة يعني محتمل الأمرين نجا من ارتكاب الحرام الواقعي وإن لم يكن حراماً عليه بظاهر الشرع ومن اخذ بالشبهة وعمل بها ارتكب الحرام الواقعي فإذا ارتكب الشبهة حلل من حيث لا يعلم لا لكون هذا الارتكاب سبباً قريباً للهلاك بل لكونه وسيلة وسبباً بعيداً إذا فعل الحرام أو الشبهة تصير النفس متهاونة إلى فعل معلوم الحرمة)[2].

وقد ردّ العلماء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الاحتياط. فقد قال ابن حزم الظاهري‌[3] (ت 456 ه-)[4] (لو صح هذا الحديث إنما هو على الحض لا على الايجاب فلو كان المشتبه حراماً وفرضاً تركه، لكان النبي (ص) قد نهى عنه ولكنه (ص) لم يفعل ذلك لكنه حض على تركه وخاف على مواقعه أن يقدم على الحرام، ونظر ذلك (ص) بالراتع حول الحمى، فالحمى هو الحرام وما حول الحمى ليس من الحمى،


[1] البحراني/ الحقائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج 1/ 46

[2] القمي/ شرح الوافية/ 272

[3] قال الذهبي:( وهو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف).

انظر الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد( ت 748 ه-)/ تذكرة الحافظ/ ط 3/ دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد/ 1955 م/ ج 2/ 178

[4] ابن حزم الظاهري/ الأحكام في أصول الأحكام/ ج 6/ 182.

اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست