الفتوى والعمل بفتواه أما الاحتياط فإنه غالبا متعسر أو متعذر
إما للجهل بمورده أو كيفيته فيقلد الفقيه فيهما)[1] ومن الواضح أنه عند تقليد المكلف
للمجتهد في العمل بمشروعية الاحتياط انتفت حقيقة الاحتياط وحل محلها حقيقة التقليد
بالنسبة للمكلف.
8- ذكر محمد النراقي
توضيحا لتعريف للاحتياط (مكان القطع بمطابقة العمل لما في الواقع والضرورة قاضية
بخروج العهدة حينئذ)[2] والحقيقة هي
أن العمل بالاحتياط لا يكون مطابقا لما في الواقع لعروض الشك فيه أولا وأن أصالة
الاحتياط (لا تكون محرزة للواقع لا وجدانا ولا بالتعبد الشرعي)[3].
ثم أن قوله (سواء كان
الشك في التكليف) لا يمنع خروج أصل البراءة عن التعريف.
9- لا يمكن القول أن
العمل بالاحتياط هو قطع بالحكم الواقعي لأنه أحد الأصول العملية غير المحرزة وليس
نظر إلى الواقع بل هي عبارة عن وظائف عملية للجاهل بخصوص الواقع أو ما نزل منزلته
وبتعبير أوضح هي وظائف عند طرو الشك في التكليف والمكلف به.
ولكن باعتبار تنجز
التكليف أو حتى احتمال تنجزه فإن هناك أثر للقطع (لا شيء نزل منزلته فإنه لا بد
في التنزيل من أمور ثلاثة منزل ومنزل عليه ووجه التنزيل أي الأثر الذي يكون
التنزيل بلحاظه وهو المصحح لذلك)[4]. لذلك فإن
الاحتياط لا يكون في منزلة القطع بل الأثر المصحح للتنزيل. وهذا الأثر سببه أن
(الأصول غير المحرزة كإيجاب الاحتياط باعتبار مبرزيتها للإرادة الواقعية في ظرف
الشك تقوم مقام
[1] الغريفي محي الدين الموسوي/ الاجتهاد والفتوى
في عصر المعصوم وغيبته/ ط 1/ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت/ لبنان/ 1398 ه-/ 95.