responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 104

من غير جهة العلم الإجمالي، وأما القول في السببية فتكشف الإمارة عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها من أول الأمر)[1].

أي أنه بقيام الإمارات ينحل العلم الإجمالي بالمحرمات ولا يبقى سببا لوجوب تنجزه ويتم ذلك إما بالانحلال الحكمي أو الطريقي وهو يعني قيام الإمارات قبل زمان تولد العلم الإجمالي وبذلك فإن العلم الإجمالي ينحل بسبب قيام أدلة الطرق والإمارات ويتحول بذلك إلى علم تفصيلي وشك ساري الذي هو موضوع الأصول العملية.

وأما على القول بانحلال العلم الإجمالي بجعل الحجة فإن قيامها وإن كان بعد زمان العلم الإجمالي على سبيل الفرض فإن بعض الأطراف سيتم تنجيزها نتيجة قيام أدلة الطرق والإمارات ويتولد في باقي الأطراف شك ابتدائي الذي مرجعه إلى أصل البراءة.

وأما الإنحلال الوجداني فإن هناك سبب عقلي يدعو إلى دفع مفسدة أو جلب مصلحة لقيام أدلة الإمارات والطرق في مؤدياتها وهذه المصالح والمفاسد لا تتبدل طبقا لمؤديات الطرق فلازم ذلك ثبوت أحكامها الفعلية منجزة من أول الأمر فلا يبقى أثر لتنجيز العلم الإجمالي.

خاتمة البحث ونتائجه‌

أن سعة مباحث العلماء في الاحتمالات التي تطرأ على المكلف في التكليف والمكلف به زائدا سعة من مباحث الاحتياط الأصولية أو الفقهية خصوصا بعد انتقال هادي الأمة (ص) إلى جوار رب كريم مما أدى إلى فقدان النص من جهة أو إجماله من جهة أخرى أو تعارضه مع نص أخر أو اشتباه الأمور الخارجية.

ومن ذلك كان تطور تعريف الاحتياط اصطلاحيا ملازما لتطور هذه المباحث وكثرة اتساعها وعليه فيمكن تعريف الاحتياط بأنه (وظيفة عملية الذي يحصل بها


[1] الحسيني علي/ مصباح الأصول/ ج 3/ 179.

اسم الکتاب : الإحتياط المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست