responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 58

ما هو واجب كنظم أدلة المتكلمين ومندوب كتصنيف كتب العلم وبناء المدارس والتراويح أو مباح كالبسط في أنواع الأطعمة)[1].

هذه جملة من كلمات علماء اللسان من أهل السنة والجماعة ومنها تعلم أن كل محدث ليس بدعة محرمة، وليس كل بدعة ضلالة، وإنّ من المحدثات ما هو سنة حسنة، وإنّ ما شهد لحسنه أصل في الشرع فهو مباح، وما دخل تحت عموم ما ندب إليه كالزيارة بشد الرحل فهو في خير المدح. وأما الإمامية فقد ذكر الشهيد الأول محمد بن مكي في قواعده أن محدثات الأمور بعد النبي تنقسم أقساماً قال: (ولا يطلق اسم البدعة عندنا يعني معاشر الإمامية إلا على ما هو محرم منها أولها: الواجب كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التلف في الصدور)[2] إلى أن قال: (وثانيها: المحرم وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة)[3] وذكر أمثلة كثيرة إلى أن قال: (وثالثها: المستحب وهو ما تتناوله أدلة الندب كبناء المدارس)[4]، (ورابعها: المكروه وهو ما شملته أدلة الكراهة)[5]، (وخامسها: المباح وهو الداخل تحت أدلة الإباحة كنخل الدقيق فقد ورد أن أول شي‌ء اتخذته الناس بعد رسول الله (ص) اتخاذ المناخل)[6] إلى آخر ما ذكره. وأما قولهم ما أمر بها رسول الله ولا أستحبها أحد من المسلمين فإن كان المراد أنه لم يأمر بها بخصوصها فهو مسلّم ولكن الأمور المطلقة كافية وافية كما أنّ فتاوى علماء المسلمين باستحباب الزيارة مطلقاً فتوى منهم باستحبابها مع شد الرحل لقضية الإطلاق كما لا يخفى، ثم إنّ صاحب جلاء العينين ذهب إلى‌


[1] مجمع بحار الأنوار/ الشيخ محمد طاهر: 1/ 81

[2] القواعد والفوائد/ الشهيد الأول: 2/ 145

[3] المصدر نفسه: 2/ 145

[4] المصدر نفسه: 2/ 145

[5] المصدر نفسه: 2/ 146

[6] المصدر نفسه: 2/ 146.

اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست