responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 139

من غير إذن، وقال الشافعي: لا يجوز إلا بإذن من المسلمين، وقال مالك وأحمد: لا يجوز بحال. انتهى المنقول عنهم.

ومنه تعلم أن دخول ما عدا المساجد والحجاز مباح عند الأئمة لجميع خلق الله. نعم دخول الكفّار في أراضي المسلمين لاستملاكها والاستيلاء عليها ممنوع منه، وكذا لو كان في دخولهم ضرر على المسلمين فإنهم يحكمون في ذلك المنع.

مسألة المكوس‌

قالوا: وأما المكوس فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة فإنْ تركها فهو واجب عليه، وإن امتنع فلا يجوز شق عصا المسلمين والخروج عن طاعته من أجلها.

أقول: ما يأخذه أعوان السلطان من الرسوم التي لا يجوز له أخذها شرعاً لا شبهة في حرمتها ووجوب تركها عليه ولو طلبها، فإن قلنا بصحة إمام الظالم شرعاً كما يقول به أهل الفتوى وجب دفعها إليه وإنْ يلزم شق عصا المسلمين، وإنْ قلنا بعدم صحة إمام الظالم لأن الإمامة عهد الله، والله تعالى يقول: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[1]) ولأنها لا تثبت إلا بالنص الجلي دون الاختيار لم يجب دفعها إلى الظالم المتغلب إلا مع خوف الفتنة أو شق عصا المسلمين أو خوف ضرر أو عطب يحدث من الامتناع، وأما قولهم لا يجوز الخروج عن طاعته فهو خلاف ما رواه البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر عن النبي (ص) قال: السمع والطاعة حق ما لم يأمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة[2].

مسألة الجهاد

قالوا: وأما الجهاد فهو محوّل إلى نظر الإمام العادل أو نائبه الخاص، وهو أدرى بما عليه مما تقتضيه الشريعة الإسلامية ومصلحة المسلمين، ولا تجوز محاربة الكفار


[1] سورة البقرة: 124

[2] ينظر: صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري: 4/ 234.

اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست