responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 113

السؤال السادس‌

ما هي البدعة المحرمة التي قيل فيها: إنّها أصغر من الكفر وأكبر من الفسق وما تحديدها؟ فهل هي كل ما استحدث ولم يكن في زمن السلف الصالح من قول أو فعل أو عمل في أمور الدين والدنيا أو هي عبارة عن تشريع حكم أو إدخال أمر في الدين على أنه منه حيث لا عموم يقضي به ولا إطلاق دليل يتناوله؟ ثم إنّها هل توجب الشرك حتى لو فعلها المبتدع باعتقاده الصلاح فيها للأمة من حيث الأزمان أو الأحوال أو لا؟ وهل للاجتهاد فيها مجال فلا أثم فضلًا عن الشرك؟ ثم ما الوجه في جعل البناء حول القبور لا لاتخاذها مساجد من البدع المحرّمة مع انقسامها إلى الأحكام الخمسة دون سائر الأبنية التي ينتفع بها المسلمون وأبناء السبيل منهم؟ وهل محاذاة القبر مما توجب حرمة البناء وتوجب هدمه شرعاً أو لا؟ أفتونا مأجورين.

السؤال السابع‌

هل هناك دليل على أن لفظ المشرف الوارد في الحديث (و لا قبراً مشرفاً إلا سويته)[1] هو بالتشديد أو التخفيف؟ وما المراد منه على التقديرين؟ ثم ما معنى سويّته؟ وهل يفرق بين سويته وساويته أو هما بمعنى واحد؟ أوضحوا لنا جميع ذلك واذكروا لنا دليل ما تختارونه من ذلك، ثم إن الشيخ ابن تيمية في كتاب تفسير سورة الإخلاص في صفحة (120) قال بعد أن أورد هذا الحديث (فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا)[2] وظاهره أنه تفسير للحديث فهل ذلك كذلك؟ وعلى فرضه فهل هو صحيح مفهوم من الحديث أم لا؟ أفيدونا بذلك.


[1] صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري: 2/ 666

[2] تفسير سورة الإخلاص/ ابن تيمية: 120.

اسم الکتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست