responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إسعاد المؤمنين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 84

الأخرى. قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا] يريد الله تعالى بذلك أدنى أن لا تتجاوزوا عليهن وتتركوا العدل بينهن فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك فيقيم عندها يوماً وثلاثة أيام عند أزواجه الأُخر عند سراريه وقال جل جلاله:] وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ‌] يريد فيه العدل في المحبة، [فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ] يريد أنه ليس ينبغي أن تميلوا على واحدة منهن ميلًا كثيراً فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها كالمعلقة- لا ذات وزج يعفها عن الحاجة إلى غيره ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها- ومن كان له ثلاثة أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوماً وللثالثة إن شاء يومين، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة، فإن كان له أربع نسوة لم يجز أن يخالف بينهن في القسمة. بل يجعل لكل واحدة منهن يوماً، إلا أن تحله بعضهن من حقها، فيطيب له ذلك، وإن لم تجعله في حل كان في حرج.

اسم الکتاب : إسعاد المؤمنين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست