responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 89

تيمم به و قد تقدم أنه يستحب التيمم على ربى الأرض و عواليها و أن يعلق بالكفين ما يتيمم به و أن ينفضهما بعد ضربهما على الأرض بضرب إحداهما الأخرى.

(ثالثها) أن يمسح بباطن كفيه على الوجه أعني الجبهة و الجبينين بأن يكون مسحه بهما بحسب الطول من قصاص الشعر إلى طرف الحاجبين الأعلى و طرف الانف الأعلى المقارن للحاجبين أعني طرفه الواقع في أعلى الوجه لا الأعلى بحسب النتوء و الارتفاع و بحسب العرض من الطرف الخارج للحاجبين إلى طرفهما الآخر و يعتبر في المسح إمرار الماسح و جره على الممسوح و سكون الممسوح و لا تضر حركة الممسوح الجزئية التي لا تمنع من صدق الممسوح عليه. و لا يلزم في المسح بهما مسح كل جزء منهما بكل جزء من الجبهة و الجبينين بل يكفي أن يصدق عرفاً إنه مسح بمجموعهما مجموع الجبهة و الجبينين على سبيل التوزيع نظير مسح الدهن للبدن و نظير ما يقال ركب لقوم دوابهم. و يلزم من باب المقدمة ادخال شي‌ء من الأطراف الأربعة لتحصيل القطع بحصول ما يجب مسحه و لا يلزم التعمق و التدقيق في المسح بل المناط فيه صدق مسح المجموع بالمجموع عرفاً .. و الزائد في الجبهة أو الجبينين يمسح أيضا. و الشعر النابت على الجبهة أو الجبينين لا يجب إزالته و أما المتدلي عليهما من الرأس فيجب رفعه. و لا يعتبر وحدة المسح و اتصالها فيجوز رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها لاتمام المسح بلا فصل تذهب معه الموالاة. و إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة أو حائل مسح بهما او عليهما و إذا وجد الجرح و تعسر المسح كان من فاقد الطهورين.

(رابعها) مسح فوق الكف اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ثمّ مسح فوق الكف اليسرى بباطن اليمنى أيضاً من الزند إلى أطراف الأصابع و يعتبر في صدق المسح إمرار الماسح و جره على الممسوح و سكون الممسوح و لا تضر حركة الممسوح الجزئية إذا لم تمنع من صدق الممسوح عليه. و يلزم ادخال شي‌ء من أعلى الزند في المسح لتحصيل القطع بحصول ما يجب مسحه و يكفي في المسح الصدق العرفي و لا يلزم المداقة في المسح و لا يلزم مسح باطن الشقوق و الفرج الحادثة في ظهر الجلد و لا ما بين الأصابع. و لا يلزم ضرب الأرض مرة ثانية للمسح المذكور اعني مسح الكفين بل تكفي الضربة الأولى التي كانت لمسح الوجه بمعنى أنه تكفي ضربة واحدة لمسح الوجه و الكفين سواء كان التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل نعم يصح أن يأتي بضربة ثانية لمسح الكفين بنحو الاحتياط أو بنحو الاستحباب لفتوى بعض علمائنا باستحبابها و يمسح الزائد في الكف من اصبع أو غيره و لا يمنع الشعر النابت على ظهر الكف من المسح عليه فلا تجب إزالته. و لا يعتبر وحدة المسح و اتصاله فيجوز رفع اليد في أثناء المسح ثمّ وضعها لإتمام المسح بلا فصل تذهب معه الموالاة. و إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة أو حائل و في إزالتها حرج مسح بهما أو عليهما و أما إذا وجد جرح في أحدهما بحيث يكون حرجاً المسح به أو عليه فالظاهر انه من فاقد الطهورين.

(سادسها) المباشرة للتيمم بنفسه بأن يتولى تيممه بنفسه بحيث يسند فعل التيمم إليه مستقلًا لا إلى غيره مستقلا و لا إليه و إلى غيره على سبيل الاشتراك هذا في حال الاختبار و أما في حال الاضطرار و العجز عن المباشرة فالواجب هو أن ييممه الغير على نحو الاستعانة بذلك الغير كما يستعين بالآلة بأن يضرب الغير كفي المتيمم الأرض ثمّ يمسح بهما وجه المتيمم ثمّ يمسح ظهري يديه بالكيفية المتقدمة. و عليه فالذي يتولى النية هو المتيمم لا المستعان‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست