responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 69

ما يستحب بعد الموت‌

ذكر جملة من العلماء أموراً يستحب فعلها بعد الموت (1) تغميض عينيه (2) و تطبيق فمه (3) و مد يديه إلى جنبه (4) و مد رجليه (5) و تغطيته (6) و اسراج المصباح عنده إذا مات ليلًا (7) و اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته (8) و التعجيل في دفنه إلا إذا شك في موته فانه يؤخر دفنه إلى اليقين بموته. و قد ورد في الغريق و صاحب الصاعقة انهما لا يدفنان إلى ثلاثة أيام إلا أن يجي‌ء منهما ريح تدل على موتهما فانهما يدفنان قبل إكمال ثلاثة أيام.

ما يكره بعد الموت‌

ذكر جملة من العلماء اموراً يكره فعلها بعد الموت.

منها- تثقيل بطن الميت بالحديد أو غيره و ابقائه وحده ففي الخبر لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه.

ما يجب بعد الموت‌

يجب بعد الموت تغسيل الموتى و تحنيطهم بالكافور و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم و وفاء ذمتهم و تنفيذ وصاياهم و تسلم أموالهم لورثتهم الشرعيين.

تجهيز الميت‌

ان الواجبات المتعلقة بتجهيز الميت من تغسيله و تحنيطه و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه كلها من الواجبات الكفائية تجب على المكلفين و يسقط وجوبها عن الباقين عتد قيام الآخرين و لكن الزوج اولى بزوجته فيها حرة كانت أو امة و المالك اولى بعبده و كذا بأمته بعد زوجها. و اولى الناس بالميت في ميراثه هو الأولى من غيره بعد الزوج و المالك. و يتفرع على ذلك ان على الغير أن يستأذن من الولي في قيامه بها و يكفي العلم برضاه بقيام الغير بها من غير فرق بين الإذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال القطعي أو الاطمئناني بل يكفي العلم بالرضاء الشأني من غير حاجة للرضاء الفعلي بل يكفي اعراضه و اسقاطه لهذا الحل. و لو تعدد المالك أو الوارث كانت الأولوية ثابتة لهم جميعاً و لو اوصى الميت بقيام غير الولي بالتجهيزات أو ببعضها فليس الواجب تنفيذ وصيته و انما هو حق يرجع للاولياء المذكورين و يعذر الغير عند الشارع إذا لم يقم بها لقطعه بقيام الغير بها أو اطمئنانه أو ظنه المعتبر بذلك و إذا شك في وقوعها صحيحة من الغير بنى على صحتها حتى مع الظن بعدم صحتها.

نفقة تجهيز الميت‌

ان مئونة التجهيز للميت كالسدر و الكافور و كفنه و ماء الغسل و اجرة حمله و حفارة ارضه و قيمة الأرض للدفن فيها و ما يؤخذ على ذلك من الضريبة و نحوها بل حتى المستحبات من التجهيز التي يكون تركها هتكا لحرمة الميت يخرج القدر اللازم منها بحسب حال الميت من اصل تركة الميت لا من ثلثه قبل الديون و الوصايا و لا تجب على المسلمين بل حتى على من يجب نفقة الميت عليه و يستثنى من ذلك أمران: (أحدهما) كفن الزوجة فانه على زوجها دون باقي مئونة تجهيزها فانها من اصل تركتها (ثانيهما) مئونة تجهيز المملوك فانها على مالكه هذا كله في القدر اللازم من التجهيز و أما اللازم فهو يخرج من ثلثه لو اوصى به أو اوصى و لم يعين صرف ثلثه في شي‌ء و إلا فهو موقوف على إجازة الورثة الكبار في إخراجه من مالهم. و مع فقر الميت و عدم تمكنه تبذل مئونة التجهيز من بيت مال المسلمين لو أمكن‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست