تسقط القطنة و ان عليها الوضوء لكل صلاة
فريضة أو نافلة حتى صلاة الآيات و الصلاة المقضية و المعادة للجماعة فان عليها
الوضوء لكل واحد منها و ليس عليها تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و الأجزاء المنسية
و سجود السهو و لا دليل على لزوم تبديل القطنة أو تطهيرها عند كل صلاة فيجوز لها
إبقاؤها على حالها، و باطن الفرج لا تضر نجاسته نعم ظاهر الفرج حكمه أو أصابه الدم
حكم سائر البدن لو أصابه الدم النجس و ان كان الاحوط تبديلها عند كل صلاة. و أما
الخرقة التي توضع على القطنة للمحافظة عليها من السقوط فهي لم تتنجس كما هو الفرض
و لو تنجست من الخارج فان كانت من قبيل اللباس كان حكمها في لزوم الطهارة حكم سائر
الملبوسات في الصلاة و إلا فهي من قبيل المحمولات و لا يلزم عليها تجديد الوضوء و
لا الغسل لمس كتابة القرآن و قراءة العزائم و اللبث في المساجد مطلقاً و يجوز
وطؤها و يصح صومها لأنها إذا عملت بما عليها كانت بحكم الطاهرة فلها الاكتفاء بوضوئها
للجميع و أما الطواف فالظاهر عدم لزوم تجديد الوضوء له و انما يلزم تجديده لصلاة
الطواف نعم تحتاج إلى الوضوء أو الغسل فيما يتوقف على الطهارة من المذكورات و
غيرها مع عروض أسبابهما من الجنابة أو البول أو النوم أو نحوهما بل يجوز لها
الإتيان بما لا يتوقف على الطهارة من المذكورات كدخول المساجد و قراءة العزائم و
الصوم و الوطء لها و لو لم تأتِ بما عليها من وظائف الاستحاضة.
و أما الاستحاضة المتوسطة فهي التي لم يخرج الدم من الكرفس أي
(القطنة) إلى طرفها المقابل الملاصق للخرقة الموضوعة عليها و كان قد غمس الدم القطنة
و استولى عليها أو على أحد أطرافها. و حكمها ان تغتسل غسلًا واحداً بعد حدوثها
لصلاة ذلك اليوم التي تقع بعدها فمثلًا لو حدثت قبل صلاة الصبح اغتسلت لصلاة الصبح
و تتوضأ لباقي الصلوات من ذلك اليوم.
و هكذا لو استحاضت بالاستحاضة المتوسطة بعد الزوال اغتسلت غسلا واحداً
بعد الزوال لصلاة الظهر و توضأت لباقي كل صلاة في ذلك اليوم و هكذا لو استحاضت
الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة العشاء اغتسلت للعشاء فان استمرت الاستحاضة لليوم
الثاني اغتسلت لصلاة الصبح من ذلك اليوم الثاني و توضأت لباقي الصلاة في ذلك اليوم
و الحاصل ان عليها ان تجدد الوضوء لكل صلاة واجبة كانت كالصلاة اليومية و كصلاة
الآيات و كقضاء الصلاة أو مستحبة كالنوافل و نحوها نعم لا يجب عليها تجديد الوضوء
لصلاة الاحتياط و لا للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو.
و الظاهر ان عليها ان تبدل القطنة عند كل غسل من كل يوم أو تطهرها و
لا يجب عليها تبديلها عند كل صلاة و ان كان الاحوط ذلك و أما الخرقة فلا يجب عليها
تبديلها لعدم تلوثها بالنجاسة.
ثمّ ان احتشاءها بالقطنة يكون بعد الغسل ثمّ تجعل على القطنة خرقة و
لا يلزم الوضوء للصلاة التي تقع بعد هذا الغسل و لا لصلاة الاحتياط و لا للأجزاء
المنسية و لا لسجود السهو و يلزم الوضوء لغيرها من الصلاة سواء كانت واجبة كصلاة
الآيات أو المنذورة أو القضاء أو كانت مستحبة كالنوافل. و إذا أخلت المستحاضة
المذكورة بشيء من وظائفها بطلت صلاتها و إذا فعلت ما عليها من الأعمال من الغسل و
الوضوء و تبديل القطنة كانت بحكم الطاهرة. و ليس عليها تجديد الوضوء أو الغسل لمس
كتابة القرآن و الطواف و نحوهما مما يتوقف على الطهارة و انما عليها تجديد الوضوء
لصلاة الطواف نعم تحتاج إلى الوضوء أو