responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 60

تسقط القطنة و ان عليها الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الآيات و الصلاة المقضية و المعادة للجماعة فان عليها الوضوء لكل واحد منها و ليس عليها تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و الأجزاء المنسية و سجود السهو و لا دليل على لزوم تبديل القطنة أو تطهيرها عند كل صلاة فيجوز لها إبقاؤها على حالها، و باطن الفرج لا تضر نجاسته نعم ظاهر الفرج حكمه أو أصابه الدم حكم سائر البدن لو أصابه الدم النجس و ان كان الاحوط تبديلها عند كل صلاة. و أما الخرقة التي توضع على القطنة للمحافظة عليها من السقوط فهي لم تتنجس كما هو الفرض و لو تنجست من الخارج فان كانت من قبيل اللباس كان حكمها في لزوم الطهارة حكم سائر الملبوسات في الصلاة و إلا فهي من قبيل المحمولات و لا يلزم عليها تجديد الوضوء و لا الغسل لمس كتابة القرآن و قراءة العزائم و اللبث في المساجد مطلقاً و يجوز وطؤها و يصح صومها لأنها إذا عملت بما عليها كانت بحكم الطاهرة فلها الاكتفاء بوضوئها للجميع و أما الطواف فالظاهر عدم لزوم تجديد الوضوء له و انما يلزم تجديده لصلاة الطواف نعم تحتاج إلى الوضوء أو الغسل فيما يتوقف على الطهارة من المذكورات و غيرها مع عروض أسبابهما من الجنابة أو البول أو النوم أو نحوهما بل يجوز لها الإتيان بما لا يتوقف على الطهارة من المذكورات كدخول المساجد و قراءة العزائم و الصوم و الوطء لها و لو لم تأتِ بما عليها من وظائف الاستحاضة.

و أما الاستحاضة المتوسطة فهي التي لم يخرج الدم من الكرفس أي (القطنة) إلى طرفها المقابل الملاصق للخرقة الموضوعة عليها و كان قد غمس الدم القطنة و استولى عليها أو على أحد أطرافها. و حكمها ان تغتسل غسلًا واحداً بعد حدوثها لصلاة ذلك اليوم التي تقع بعدها فمثلًا لو حدثت قبل صلاة الصبح اغتسلت لصلاة الصبح و تتوضأ لباقي الصلوات من ذلك اليوم.

و هكذا لو استحاضت بالاستحاضة المتوسطة بعد الزوال اغتسلت غسلا واحداً بعد الزوال لصلاة الظهر و توضأت لباقي كل صلاة في ذلك اليوم و هكذا لو استحاضت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة العشاء اغتسلت للعشاء فان استمرت الاستحاضة لليوم الثاني اغتسلت لصلاة الصبح من ذلك اليوم الثاني و توضأت لباقي الصلاة في ذلك اليوم و الحاصل ان عليها ان تجدد الوضوء لكل صلاة واجبة كانت كالصلاة اليومية و كصلاة الآيات و كقضاء الصلاة أو مستحبة كالنوافل و نحوها نعم لا يجب عليها تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و لا للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو.

و الظاهر ان عليها ان تبدل القطنة عند كل غسل من كل يوم أو تطهرها و لا يجب عليها تبديلها عند كل صلاة و ان كان الاحوط ذلك و أما الخرقة فلا يجب عليها تبديلها لعدم تلوثها بالنجاسة.

ثمّ ان احتشاءها بالقطنة يكون بعد الغسل ثمّ تجعل على القطنة خرقة و لا يلزم الوضوء للصلاة التي تقع بعد هذا الغسل و لا لصلاة الاحتياط و لا للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو و يلزم الوضوء لغيرها من الصلاة سواء كانت واجبة كصلاة الآيات أو المنذورة أو القضاء أو كانت مستحبة كالنوافل. و إذا أخلت المستحاضة المذكورة بشي‌ء من وظائفها بطلت صلاتها و إذا فعلت ما عليها من الأعمال من الغسل و الوضوء و تبديل القطنة كانت بحكم الطاهرة. و ليس عليها تجديد الوضوء أو الغسل لمس كتابة القرآن و الطواف و نحوهما مما يتوقف على الطهارة و انما عليها تجديد الوضوء لصلاة الطواف نعم تحتاج إلى الوضوء أو

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست