responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 54

أحدهما اقل من الثلاثة فالذي هو اقل ليس بحيض و هكذا إذا كان قد كمل كل منهما الثلاثة و لكن كان أحدهما ليس بصفة دم الحيض و لا واقع في أيام العادة أو في بعضها دون الآخر فالذي بصفة دم الحيض أو واقع في أيام العادة أو في بعضها فهو من الحيض بخلاف ذلك الآخر هذا كله إذا كان النقاء المتخلل قد بلغ العشرة.

و أما إذا كان النقاء المتخلل غير بالغ العشرة و كان المجموع المركب من الدم الأول و النقاء و الدم الثاني اكثر من العشرة فان كان أحد الدمين دون الآخر جامعاً لصفات الحيض و شروطه أو كان في أيام العادة أو في بعضها و لم يكن اقل من ثلاثة أيام كان هو الحيض و الآخر مع النقاء ليس بحيض. و ان كان كل منهما جامعاً لصفات الحيض و شرائطه فالدم الأول هو الحيض دون الآخر و أما إذا كان كل منهما ليس بصفة دم الحيض و لا في أيام العادة و لا في بعضها فليس أحدهما دم حيض هذا كله فيما لو تخلل النقاء بين الدم المتجاوز للعشرة و أما إذا لم يتخلله النقاء و كان الدم مستمراً حتى تجاوز العشرة فان كانت ذات عادة وقتية و عددية تحيضت في أيام عادتها حتى لو كان الدم بغير صفات دم الحيض و ما عدا ذلك فهو ليس بحيض حتى لو كان بصفات دم الحيض. و ما إذا كانت ذات عادة وقتية بأن عرفت أول وقتها أو وسطه أو آخره و جهلت العدد تحيضت بالقدر المعروف المتيقن لديها بأنه من الحيض فمثلًا إذا عرفت ان أول وقت عادتها هو الخامس من الشهر و لكنها لا تدري انه إلى العاشر منه أو إلى الأكثر من ذلك تحيضت من الخامس إلى العاشر لا إلى الأكثر من ذلك و هكذا لو عرفت بان وسط عادتها هو اليوم الخامس و لكنها لا تدري بأن ما قبله و ما بعده ثلاثة أيام أو اكثر تحيضت من ثلاثة أيام قبل الخامس و ثلاثة أيام بعد الخامس لا اكثر من ذلك و هكذا لو عرفت ان آخر عادتها اليوم الخامس من الشهر و لكنها لا تدري ان ما قبله أربعة أيام أو اكثر تحيضت من أول الأربعة قبل الخامس لا اكثر. و أما إذا كانت ذات عادة عددية و جهلت الوقت تحيضت بعددها و وقت تحيضها هو ما إذا رأت الدم جامعاً لصفات دم الحيض فتتحيض عند رؤيته بمقدار عادته و ان كان في الأثناء زالت صفات دم الحيض عنها و ما إذا كان الدم كله جامعاً لصفة دم الحيض فتتحيض بمقدار عددها من أول رؤيته و الباقي استحاضة و أما إذا كان الجميع ليس بصفة دم الحيض فليس عليها ان تتحيض. هذا كله في ذات العادة بأقسامها الثلاثة فيما إذا استمر فيها الدم حتى تجاوز العشرة. و أما إذا لم تكن ذات عادة و قد استمر بها الدم حتى تجاوز العشرة. بان كانت مبتدئة اعني التي ابتدأ الدم فيها أو مضطربة اعني التي لم تستقر لها عادة بل و حتى لو كانت متحيرة اعني التي نسيت وقت عادتها و عددها فان اختلف الدم بالصفات تحيضت بما فيه صفات دم الحيض فتجعله حيضاً دون ما عداه و مع عدم اختلاف الدم في الصفات ترجع لعادة نوع النساء اللاتي من أقاربها اللاتي يحصل الظن المعتد به بتعيين أيام حيضها فيها و تستظهر بيوم واحد. و مع اختلافهن تتحيض في الشهر الذي رأت فيه الدم عشرة أيام و في الأشهر المتصلة به ثلاثة أيام. و المراد بالشهر هو من ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما. ثمّ ان ما ذكرناه في غير ذات العادة من الرجوع لصفات دم الحيض إنما يصح إذا كان ما فيه صفات دم الحيض غير زائد على عشرة أيام و لا اقل من ثلاثة أيام متوالية و ان لا يكون الدم غير الجامع لصفات دم الحيض اقل من عشرة أيام.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست