responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 52

الرحم. و يسمى بالمحتدم أي (الحار) بشرط ان لا يكون خروجه قبل تسع سنين فانه لو خرج قبلها فهو ليس بحيض. و بشرط أن لا يكون خروجه بعد الستين في القرشية و بعد الخمسين في غيرها فانه في هذه الموارد لا يكون حيضاً شرعاً و ان كان في الدم تلك الصفات و هو بخلاف دم الاستحاضة فانه اصفر بارد فاسد رقيق يخرج من عرق في أقصى الرحم يسمى بالعاذق و هذه الأوصاف هي علامات لدم الحيض و الاستحاضة و يرجع إليها في تمييز أحدهما عن الآخر إلا إذا قام الدليل في مورد على خلافها كما هو الشأن في سائر الامارات كما لو رأت المرأة الدم بالصفات المذكورة و لكنها تقطع بكونها غير مكملة لتسع سنين فلا يحكم بكون الدم حيضاً. نعم مع الشك في إكمالها لتسع سنين و قد رأت الدم بالصفات المذكورة يحكم بكون الدم حيضاً و انها قد بلغت. و الحاصل ان تلك الصفات المذكورة من الكواشف و العلامات لدم الحيض شرعاً عند الاشتباه كما أن الدفق علامة للمني عند الاشتباه و كما ان حسن السلوك علامة للعدالة عند الاشتباه فلو حصل بعضها عند الشك في الدم كان طريقاً لثبوت كونه حيضاً عند الشرع إلا إذا قام الدليل في مورد على خلاف ذلك كالمثال المتقدم و كما في الدم الذي يكون بعد تجاوز العشرة و كما في الدم الذي تراه المرأة القرشية بعد إكمال الستين و المرأة غير القرشية بعد إكمال الخمسين فانه في هذه الموارد ما تراه المرأة من الدم ليس بحيض و ان كان بصفات دم الحيض. و المراد بالسنة ما يحصل به الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فانه بذلك تتم السنة فلو ولدت عند زوال الشمس من رابع شعبان فبدوران الدور عليها إلى ذلك الوقت من ذلك اليوم بان جاء الرابع من شعبان من السنة المقبلة و دخل الزوال تمت السنة. و المراد بالقرشية: المرأة المنسوبة من طرف الأب إلى قبيلة قريش التي ينتهي نسبها إلى النظر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي (ص) كما ان الدم قد يكون حيضاً و ليس بالصفات المذكورة كالدم الذي تراه المرأة أيام العادة و لم ينقطع قبل إكمال ثلاثة أيام أو رأته قبل أيام العادة بيومين و لم ينقطع قبل إكمال ثلاثة أيام منها و كالدم الذي تراه المرأة بعدم دم الحيض و لم يتجاوز المجموع منه و من الحيض عشرة أيام فإن الدم المذكور يكون حيضا و ان لم تكن فيه صفات دم الحيض.

ثمّ لا يخفى انه لو كان بتحليل الدم يعرف الحيض من غيره صح الرجوع إلى المحلل في معرفة ذلك. و ينبغي التنبيه على أمور:

(إحداها) ان حصول صفة واحدة من صفات دم الحيض تكفي في تحقق دم الحيض. و عليه فلا بد في دم الاستحاضة من فقد جميع صفات دم الحيض.

(ثانيها) ان الحمل أو الرضاعة لا تمنع من حدوث الحيض فالحامل مطلقاً كغيرها في إمكان حدوث الحيض فيها و المرضعة مطلقاً كغيرها في إمكان وجود الحيض فيها فإذا رأت المرضعة أو الحامل الدم فهي كغيرها في كونه حيضاً لو جمع صفات الحيض و شرائطه.

(ثالثها) لا يشترط في تحيض المرأة كون خروج الدم من الفرج بل اللازم هو خروجه من الرحم إلى فضاء الفرج سواء خرج من الفرج أم لا. فلو قطعت المرأة بخروج دم الحيض إلى فضاء الفرج جرى عليها أحكام الحيض و إذا شكت في حدوثه في فضاء الفرج فالأصل عدم تحيضها و ليس بلازم عليها الفحص عن حدوثه في فضاء الفرج بإدخال القطنة أو بالإصبع.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست