responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 43

و الرجوع لقاعدة الاشتغال في الثاني بعد تعارض الاستصحابين فيه لو كانا جاريين. نعم لو علم تاريخ حدوث الوضوء بنى على الطهارة.

(و منها) الشك في فعل من أفعال الوضوء و قد تجاوز محله و هو في حال الوضوء و مقتضاه الإتيان بما شك فيه ثمّ بما بعده فلو شك في غسل وجهه و هو في حال غسل اليسرى غسل وجهه ثمّ يده اليمنى ثمّ اليسرى و يتم وضوؤه. و أما لو شك في شرط من شرائط الوضوء بعد تجاوز محله و هو في حال الوضوء فيمضي في وضوئه و لا يعتني بشكه فلو شك عند غسل اليسرى في الموالاة بين غسل الوجه و بين اليد اليمنى أو الترتيب بينهما أو شك في النية بقاء عند فعلها فلا يعتني بشكه و مضى في وضوئه و هكذا إذا شك في طهارة العضو أو الماء أو إضافته بعد انتقاله للعضو الآخر لا يعتني بشكه بالنسبة لما تقدم من الأفعال و أما بالنسبة إلى ما يأتي من الأفعال فيجب عليه إحراز طهارة العضو و الماء و عدم إضافته أما باليقين أو بالظن المعتبر أو بالأصل و بهذا يجمع بين صحيحة زرارة و موثقة ابن أبي يعفور بجعل الأولى مخصصة للثانية.

(و منها) الشك في حدوث شي‌ء من نواقض الوضوء كالنوم و الريح فانه قد تقدم لا يعتني بشكه لو كان بعد الوضوء و هكذا لا يعتني بشكه فيها لو كان في أثناء الوضوء.

(و منها) الشك في شي‌ء من أفعال الوضوء سواء كان من أجزائه أو شرائطه بعد الفراغ من الوضوء فانه لا يعتني بشكه و يبني على صحة وضوءه سواء تبدل وضعه أم لا فلو توضأ و هو جالس و شك في الوضوء بعد أن فرغ منه قبل أن يتحرك من محله فلا يعتني بشكه لأنه قد فرغ من حال التوضي و دخل في حال غيرها. و لو شك في أحد أفعال الوضوء و غفل عن كونه شاكاً فيه حتى فرغ من الوضوء أعاد وضوءه أما لو شك فيه ثمّ بعد الفراغ شك في انه أتى بالمشكوك في محله أم لا لم يعد وضوءه و لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون شكه في الفراغ من دون سبب سابق أو نشأ من سبب سابق مقارن للفعل بحيث لو كان ملتفتاً إليه حال الفعل لكان شاكاً فيه كما لو قطع بأنه لم يحرك خاتمه عند غسل يده للوضوء بعد الفراغ و لكنه احتمل وصول الماء للبشرة التي تحته أو التفت بعد الفراغ إلى وجود شي‌ء مشكوك الحاجبية فان وضوءه صحيح و لا يجب عليه إعادته. و منه يظهر انه لو كان على أحد أعضاء وضوئه نجاسة و بعد الوضوء شك في انه طهره و توضأ أم لا بنى على صحة وضوئه و بقاء نجاسة العضو فيطهر كل ما لاقاه برطوبة أو لاقاها الماء الذي غسل موضع النجاسة به. و هكذا لو علم بنجاسة الماء ثمّ بعد وضوئه منه شك في انه طهر بالاتصال بالكر و نحوه ثمّ توضأ منه أم لا بنى على صحة وضوئه و نجاسة الماء فيغسل كل ما لاقاه ذلك الماء و يجري هذا الحكم في وضوء ذوي الأعذار أيضا فلو شك في مسح الجبيرة بعد فراغه من الوضوء كان وضوؤه صحيحا و لا يجب عليه إعادته. (و منها) شك من كثر شكه في الوضوء فانه لا يعتني بشكه سواء تعلق شكه في الأجزاء أو الشرائط أو الموانع و سواء كان حال الإتيان بالوضوء أو بعد الفراغ من الوضوء و سواء كان حال اشتغال بالمشكوك فيه أو بعد تجاوز محله فانه في جميع هذه الحالات لا يعتني بشكه أصلا إذ يرجع على التحقيق للوسوسة التي طالما عبثت بالعقول و أفسدت الأفكار و المعتقدات و هي و ان كانت قد تنشا من ضعف المعدة تارة و من ضعف الأعصاب أخرى إلا أنها قد يجعلها الشيطان وسيلة لذهاب الإيمان من معدنه و تحليق طائره عن و كره و قد ذكر لها الأطباء أنواعا من العلاجات إلا أن علاجها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فقد قال اللّه تعالى في‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست