responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 34

الأمور الراجحة شرعاً كتعليم الغير للوضوء و من هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم و ضم الصائم إلى نية القربة بصومه قصد الحمية و ضم معطي الصدقة إلى قصد القربة إعطاء الغير لها و هذا أيضا يتصور فيه تلك الصور الأربع و الحكم فيها كالحكم في القسم الأول. (القسم الثالث) و هو ما تكون الضمائم من قبيل الأمور المحرمة كالرياء فانه قد ورد فيه (اتقوا اللّه في الرياء فانه الشرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له) و الحاصل انه لا ريب في إبطال الرياء للعمل إذا كان علة مستقلة أو جزء علة أو كان مع قصد القربة كل منهما علة لو لا الآخر كما لا ريب في صحة العبادة إذا لم يقصد شي‌ء من ذلك و لكن يسره أن رآه الناس مشتغلًا بهذه العبادة ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (سألته عن الرجل يعمل الشي‌ء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك قال لا بأس ما من أحد إلا و هو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك) كما لا ريب لو أتى ببعض أجزاء الوضوء رياءً ثمّ تداركه بأن أعاد ذلك الجزء بنية القربة لم يبطل الوضوء إذا لم يلزم فوات الموالاة.

غسل الوجه‌

(الثاني من الأمور) المعتبرة في الوضوء غسل الوجه و هو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس إلى الذقن طولًا و ما دارت عليه الوسطى و الإبهام عرضاً. و ما خرج عن ذلك ليس من الوجه المطلوب غسله نعم يغسل مقدار يسيرُ منه من باب المقدمة. و لا عبر بالانزع و الأصلع و الاغم و لا بطويل الأصابع و لا بقصيرها بل يرجع كل منهم إلى أمثاله في ذلك الوجه من مستوي الخلقة بمعنى يلاحظ ما يناسب الوجه من الأصابع حتى يكون بينهما نسبة كنسبة ما بينهما في مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله. و يجب أن لا يكون حاجب على وجه يمنع من غسله فلو كان على شعر عينيه كحل له جرم أو على حاجبيه صبغ له جرم وجب إزالته. و لا يجب الفحص عن الحاجب بل مجرد احتمال عدمه كاف في صحة غسل وجهه نعم لو شك في حاجبية الموجود وجب تحصيل اليقين برفع حاجبيته كالسوار على المرأة و الخاتم في يد الإنسان. و يكفي في غسل الوجه الغسل من الأعلى بإجراء الماء عليه و لو بواسطة اليد مبتدئاً من منابت الشعر و منتهياً إلى طرف الذقن و لهذا جاز أن يغمس الوجه في الماء ناوياً غسله من الأعلى إلى الأسفل و ان لم يمر يده عليه. و لا يجب في غسل الوجه غسل النزعتين و هما البياضان المكتنفان بالناصية على الجبينين و هكذا لا يجب غسل الصدغين و لا بياض الأذنين و هو البياض الذي بين العذار و الأذن و لا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه فشعرها الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضاً لا يجب غسله في الوضوء كما لا يجب تخليل ما أحاط به شعر اللحية من الوجه خفيفة كانت اللحية أو كثيفة و لا أهداب العين و لا الشارب و لا الحاجب و لا العنفقة بل يكفي غسل ظاهرها بإجراء الماء عليه و لا يجب ايصال الماء إلى ما تحتها، و هكذا لا يجب غسل الباطن عرفاً كباطن المنخرين و العينين و الشفتين.

غسل اليدين‌

(الثالث من الأمور) المعتبرة في الوضوء غسل اليدين و كل ما عد من أجزائهما و توابعهما كالإصبع الزائد و الشعر و اللحم الزائد و يجب أن يكون غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً اليمنى على اليسرى كما هو المتعارف بين الناس فلو نكس أو لم يدخل‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست