responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 23

بجميع أجزائه فإن طهارته إنما تكون بالغسل له بالماء على نحو يصل الماء لجميع الأجزاء المتنجسة و حينئذ تذهب حقيقة الطين و السكر و القند لانتشار أجزائها في الماء و اختلاطها به و عنده لم يكن هذا الغسل غسلًا و تطهيراً لها لانتفاء الموضوع نظير استهلاك البول في الماء الكثير فانه ليس بتطهير للبول.

(رابعها) عدم صيرورة الماء مضافاً فلو كان المتنجس عند غسله و تطهيره يصير الماء مضافاً لم يطهر بهذا الماء فلو كان المتنجس عند إلقائه في الكر يصير ماء الكر مضافاً لم يطهر بهذا الماء و هكذا لو صار عند صب الماء عليه مضافاً. نعم لو صار بعد الغسل به مضافاً طهر به.

(خامسها) أن لا يتغير أوصاف الماء الثلاثة اللون و الطعم و الرائحة بنجاسة المتنجس عند غسله و تطهيره بالماء، فلو تغير الماء بنجاسة المتنجس قبل انتهاء الغسل به لم يطهر بهذا الماء و لا يكفي عدم تغير الماء قبل ملاقاة المتنجس بل لا بد من عدم تغيره إلى حين تحقق الغسل به. نعم لو تغير الماء بالمتنجس دون نجاسته أو تغير بالنجاسة بعد تحقق الغسل به لم يضر ذلك بطهارة المتنجس.

(سادسها) طهارة الماء المستعمل في التطهير قبل الغسل به.

(سابعها) التعفير في الولوغ فانه شرط للتطهير سواء كان بالقليل أو المعتصم. و يختص (التطهير بالماء القليل) بشروط زائدة على هذه المذكورات فانه لا بد فيه مع الشروط المذكورة أمور:

(أحدها) الغسل بالماء دون الصب بعد إزالة عين النجاسة: و الغسل يختلف بحسب اختلاف الموارد، ففي بعض الموارد يحتاج تحققه إلى عصر المغسول و في بعضها إلى كبسه أو تغميزه أو فركه أو دقه أو تثقيله و نحو ذلك مما يوجب صدق الغسل عرفاً، و الميزان هو صدق الغسل بأي نحو كان دون الصب. و لو فرض في مورد صدق الغسل بالصب كفى.

و الحاصل انه من المواضيع العرفية يتبع في تحققها نظر العرف و يستثنى من ذلك بول الصبي قبل أن يأكل الطعام سواء أصاب البدن أو الثوب و أبوال ما لا يؤكل لحمه إذا أصابت البدن فانه يكفي الصب عليها و إن فرض أن الغسل لا يصدق عليه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه، هذا إذا كان التطهير بالماء القليل و أما إذا كان بالماء المعتصم كالكر و المطر فلا يعتبر في التطهير به الغسل بل يكفي استيلاء الماء على المتنجس بعد إزالة عين النجاسة و إن لم يصدق الغسل.

(ثانيها) ورود الماء على المتنجس فلو ألقي المتنجس على الماء القليل لم يطهر به. نعم في التطهير بالمعتصم كالمطر و الكر لا يعتبر فيه ذلك.

(ثالثها) تعدد الغسل أو الصب و هو معتبر في التطهير من البول و تطهير الأواني بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة فقط، أما في باقي النجاسات و في غير الأواني من المتنجسات و في التطهير بالماء المعتصم فلا يجب تعدد الغسل في التطهير بعد إزالة عين النجاسة.

(رابعها) إزالة الغسالة المزيلة لعين النجاسة بالعصر و نحوه و لو بالتجفيف بحيث لم يبق منها إلا الذي لم يعتد به عرفاً كالباقي بعد العصر و الباقي على البدن بعد إزالة النجاسة عنه بالماء فانه لا يضر بالتطهير بالماء القليل و أما في الماء المعتصم فلا يعتبر ذلك.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست