responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 146

الفصل الثالث: في أحكام الخمس: تعلق الخمس بالعين‌

(أحدها) أن‌

الظاهر أن الخمس حق مالي متعلق بعين المال‌

و لكن ليس بنحو الشركة الحقيقية بمعنى أن الشارع فرض مقدارا من المالية غير مقيدة بنوع خاص في عين المال نظير ما قررناه في الزكاة.

يجوز دفع الخمس عيناً أو قيمة

(ثانيها) المالك مخير بين دفع عين الخمس و بين دفع القيمة السوقية الثابتة للخمس وقت أدائه أو احتساب دين على أرباب الخمس من دون فرق بين أقسام الخمس السبعة.

عدم جواز التصرف بالمال قبل أداء الخمس‌

(ثالثها) لا يجوز له التصرف بالمال بأجمعه قبل أداء الخمس و يجوز له التصرف فيما عدا مقدار الخمس.

تلف الخمس قبل أدائه‌

(رابعها) ان الخمس لو تلف بعد وجوبه عليه مع عدم تمكنه من أدائه لم يضمنه و أما مع التمكن من أدائه فيضمنه.

الاتجار بالخمس‌

(خامسها) لو أتجر بالخمس كان حراماً عليه كمن أكله إلا أن المعاملة صحيحة بشرط أداء الخمس من البائع أو المشتري.

لا يتبع ربح الخمس الخمس‌

(سادسها) لا يتبع ربح الخمس الخمس بل الربح للمالك إلا إذا عزل الخمس و أخرجه من ماله و لا يجب عليه دفع نماء الخمس المتصل أو المنفصل لو تأخر عنده فلا يجب دفع اللبن و الصوف و الأولاد الحاصلة من الخمس و غير ذلك الا إذا عزله و أخرجه من ماله.

الخمس يتبع عين المال‌

(سابعها) انه لو باع أو وهب ما فيه الخمس أخذ الخمس من المشتري و هو يتبع البائع به أو يؤدي نفس البائع الخمس و البيع حرام و الشراء حرام إذا علم ان في المال الخمس و لا يحل المشتري الخمس بمجرد شرائه له ما لم يصل الخمس لاهله بخلاف ما لو باع ما عدا مقدار الخمس فانه يتبع البائع في الخمس لا المشتري لان لصاحب المال الحق في التصرف بماله بما عدا مقدار الخمس.

موت من عليه الخمس‌

(ثامنها) انه لو تعلق الخمس بماله و لم يؤده حتى مات وجب إخراجه من تركته كسائر الديون نعم لو كان عليه دين يستغرق التركة و كان المال المتعلق به الخمس موجوداً إخراج الخمس قبل الديون أما لو كان تالفا و الخمس في ذمته صار حاله حال سائر الديون.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست