responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 124

زيد أو المرض أو العلم و المدفوع له علم انه ان اعطي بعنوان انه زيد أو انه عالم او مريض و هو ليس كذلك و هو ليس كذلك وجب على المدفوع له ان يرجعها و الا على الدافع أن يدفعها مرة ثانية و أما إذا كانت مضمونة على المدفوع له فقط و لم يفرط الدافع فيها كأن تفحص الدافع و طلب و اجتهد و اخرج الزكاة فلم يشخص الا بكرا بأنه عالم أو مريض أو انه زيد و المدفوع له و هو بكر اخذها بعنوان انه زيد أو مريض أو عالم و هو ليس كذلك لم يجب على الدافع المخرج للزكاة من ماله الزكاة مرة ثانية و لا احتسابها عليه و وجب على الآخذ أن يرجعها للدافع و أما إذا كانت مضمونة على الدافع فقط كما لو فرط في المعرفة و دفعها إلى بكر بعنوان انه زيد و لكنه لم يطلع بكر بذلك و لم يحتمل بكر ذلك و قد اتلفت العين وجب على الدافع أن يعطي الزكاة مرة ثانية و لم يضمنها بكر.

استحباب الاعلان بدفع الزكاة

(و منها) يستحب الاعلان باعطاء الزكاة الواجبة فقد ورد ان الزكاة المفروضة تخرج علانية و تدفع علانية و غير الزكاة ان دفعه سرا فهو افضل و في رواية أخرى لو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

الأولى دفع الزكاة إلى المجتهد

(و منها) المحكي عن الغنية الإجماع على عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة إلا مع فقد المعرفة الا ان الظاهر الأولى دفع الزكاة إلى المجتهد العادل البصير بالشئون الإسلامية لانه ابصر بمواقعها و اعرف بمواضعها و مع ذلك ابعد عن التهمة و اردع للنفس عن هواها و ميلها لاختصاص من تحبه و تفضله على من لا تهواه مع انه لو قبضها من المالك بعنوان الولاية على الفقراء أو على صرفها في مواردها كالامام (ع) برئت ذمة المالك و لو تلفت بتفريط من المجتهد أو دفعها المجتهد لغير المستحق. ثمّ الدفع إلى المجتهد تارة بعنوان انه وكيل عن المالك و حينئذ فعلى المجتهد نية القربة و تارة بعنوان الولاية فعلى المالك نية القربة أو على المجتهد. هذا و لكن لو طلبها ولي المسلمين العادل الملتزم باعاشة فقراء المسلمين دفعها إليه.

يجوز إعطاء الزكاة من غير تعيين الجهة

(و منها) إذا علم استحقاق الشخص للزكاة لكن لا يعلم جهة استحقاقه جاز إعطاؤه الزكاة من غير تعيين الجهة و لكن بمقدار اقل الجهات المحتملة فمثلا لو علم أن زيدا يستحق الزكاة و لم يعلم انه فقير أو مسكين أو ابن السبيل و لكن على تقدير كونه ابن السبيل فمقدار كفايته من الزكاة عشرة دراهم جاز إعطاؤه عشرة دراهم من دون قصد عنوان ابن السبيل و لا يجوز إعطاؤه اكثر منها.

عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية

(و منها) انه لا يجب بسط الزكاة سواء كانت واجبة أو مندوبة على الأصناف الثمانية بل يجوز تخصيص صنف واحد منها بها كإعطائها للفقراء فقط بل يجوز تخصيصها بشخص واحد فقط. كما ان المستحق إذا اجتمع فيه سببان أو اكثر يستحق بهما الزكاة يجوز أن يعطي بحسب كل سبب نصيب من الزكاة كما لو كان المستحق فقيرا و كاتبا و مغرما مع عدم حصول المانع من إعطائه لنصيب أحدهم. و في بعض الأخبار تفضيل إعطاء الذي لا يسأل على الذي‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست