responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 109

عليه جذعة. و الخيار بين دفع الشاتين و الدراهم للمالك لا للعامل و لا للفقير. كما أن أجزاء ما ذكرناه عن الفريضة في الإبل لا فرق فيه بين أن تكون القيمة السوقية للفريضة مساوية لما دفعه أم لا. و يختص هذا الحكم في الإبل بما كان التفاوت بسن واحد أما لو كان التفاوت بأزيد من ذلك فلا يصح و ان تضاعف التقدير على نسبته. و لا يجزي عن اناث الإبل في الفريضة ذكورها و ان كانت الذكور أكبر منها سنا فلا يجزي عن الجذعة الجذع و لا عن بنت المخاض ابن المخاض و يجزي الذكر عن الانثى في الغنم و بالعكس سواء كان النصاب كله ذكورا أو كله اناثا أو ملفقا بينهما ابلا كان أو غنما و هكذا في البقر يجزي التبيع عن التبيعة في النصاب الأول للبقر و في النصاب السادس للابل يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن موجودة عنده. و الحاصل أنه لا بد في زكاة الانعام من دفع الاناث الا في الغنم و النصاب الأول للبقر و النصاب السادس للابل إذا لم تكن عنده بنت مخاض فانه يجزي عنها ابن لبون. و المعروف ان الشاة التي تؤخذ في الزكاة سواء كانت في نصاب الغنم أو الإبل أو الغنم التي يجبر بها الناقص من اسنان الإبل هي الجذع من الضأن و الثني من المعز و ان الجذع ما دخل في السنة الثانية و الثني ما دخل في الثالثة و لا دليل على ذلك بل يكفي مصداق الشاة.

و للمالك الخيار في دفع أي فرد من أفراد الفريضة شاء حتى لو كان النصاب مجتمعا من الضان مع المعز أو من البقر مع الجاموس أو من الإبل العراب أو البخاتي أو النجدي أو العراقي فان المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي فرد شاء و هكذا للمالك الخيار في عطاء الفرد الأدنى أو الوسط من الفريضة و لا يلزم عليه دفع الأعلى منها في الأنعام و النقدين و الغلات بل يجوز له أن يدفع الفريضة من غير بلده و ان كانت أدنى قيمة فلا يجب عليه دفع فحل الضراب و لا المعدة للأكل و لا الربى و هي القريبة العهد بالولادة التي اعدت للانتفاع بها لبيته و ضيوفه و لا التي تجعل ليرضع منها ولد صاحبها و ولدها و لا الحامل و لا الغلة التي اتخذها لنفسه أو ضيوفه و لا الدراهم و الدنانير غير المغشوشة الصافية.

نعم ليس للمالك دفع الخبيث في زكاة الغلات و ليس له دفع ذات العيب في زكاة الانعام حتى لو كان العيب فيها هو المرض و لا الكبيرة الطاعنة السن المسماة بالهرمة حتى لو كان النصاب كله كذلك الا أن يشاء الفقير و العامل اخذها من حقه، و ليس النفاس من المرض الذي يمنع من الأخذ. و لا يجب دفع نماء الزكاة المتصل و المنفصل على المالك و لو تأخرت عنده الزكاة فلا يجب عليه دفع الدهن و الصوف و اللبن و أولادها إلا إذا عزل الزكاة.

و الفريضة في الغلات نصف العشر فيما سقي بعلاج من مضخة و نحوها و أما ما لا يسقى بعلاج كالمسقى سيحا و هو الماء الجاري على الأرض من دون واسطة أو بعلا و هو ما يمتص عروقه الماء من الأرض كما لو كانت الأرض قريبة من النهر أو عذيا و هو ما سقته السماء فان في جميع ذلك العشر و ما شك فيه فالواجب إعطاء نصف العشر. و إذا سقي بغير علاج مرة و بعلا أخرى فان كان سقيه بكل منهما سقيا معتدا به في العرف أعطي من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر. فيكون الواجب فيه ثلاثة أرباع عشر مجموع الزرع. و أما إذا لم يكن السقي بالآخر معتدا به كما لو كان الزرع يسقى بالمضخة و أحيانا بالمطر أو بالسيح أو بالعكس كان الحكم تابعا للسقي المعتد به دون غيره فيعطى نصف العشر في المثال الأول و العشر في المثال الثاني. و مع الشك فلا يجب أزيد من نصف العشر.

و لو كان عنده غلة في مواضع متقاربة أو بلدان متباعدة يتفاوت إدراكها فيها بالسرعة و البطء فان بلغ بعضها الحد الذي يتعلق به الوجوب و كان نصابا مستجمعا للشرائط أخذ منه‌

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست