responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 103

أوسط حب الشعير قال جدي الهادي المائة و خمس مثاقيل بالصيرفي من الفضة الخالصة تكون أربعا و أربعين ربية و نصف مثقال عبارة عن خمس الربية تقريبا: و الواحد و العشرون مثقالا بالصيرفي من الفضة الخالصة تسع ربيات إلا تسع حبات فيكون الاسدس الربية تقريبا انتهى. و لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حساب النصاب بل اللازم بلوغ كل منهما حد النصاب نعم أصناف المسكوكات الذهبية يضم بعضها إلى بعض و هكذا الفضية و لو مزج أحد النقدين بالآخر كأن سبك الدينار المتعامل به من الذهب و الفضة لم تجب الزكاة الا أن يبلغ أحدهما خالصا قدر النصاب و كذا لو كانت الدراهم و الدنانير مغشوشة أو ممزوجة من الذهب و الفضة بجنس آخر من نحاس أو رصاص أو نيكل أو نحوها لم تجب الزكاة فيه الا أن يبلغ قدر الخالص منه نصاباً. و لو شك في بلوغ النصاب. أو عدمه لا تجب الزكاة و لا تجب التصفية عن الغش لمعرفة بلوغ النصاب و لو علم أن الذهب و الفضة في دراهمه المغشوشة كل منهما قد وجبت فيه الزكاة و أن أحدهما على الاجمال اكثر من الآخر كما لو علم أن قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر اربعمائة الا انه لم يشخص الأزيد أخرج زكاة ستمائة ذهب و ستمائة فضة و يجزي أن يخرج قيمة ستمائة مما هو ادنى قيمة و أربعمائة من الأعلى قيمة لأن التحقيق عندنا أن الزكاة مقدار من مالية العين لا نفس العين و لو شك في النقد انه ذهب أو فضة أو ليس فيه شي‌ء منهما لم تجب فيه الزكاة و لا يجب الفحص.

النصاب في الغلات الأربعة

(و النصاب في الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر) هو أن يبلغ كل واحدة منها خمسة أوسق فصاعداً و لا يجب فيما دونها شي‌ء حتى لو كان مما جرت العادة من ممازجته للنصاب من تراب يسير أو تبن كذلك أو الشعير كذلك في الحنطة أو بالعكس أو نحو ذلك فان الميزان بلوغ الخالص منه ذلك المقدار بعد إخراج حصة الحكومة فإذا بلغ كل واحد منها هذا المقدار فصاعدا ففيما سقي بعلاج كالرشا و الدوالي و النواضح و المضخة فيه نصف العشر و ما سقي بغير علاج كما لو سقي بنهر و لو بالكري أو بسماء ففيه العشر. و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد. و المد على ما هو المشهور رطلان و ربع بالوزن العراقي. و رطل و نصف بالوزن المدني ستة أرطال. و عليه فيكون النصاب للغلات بالوزن العراقي سبعمائة و الفين رطلا و بالوزن المدني ثمانمائة و الف رطلا. و يكون النصاب للغلات بالمد مائتين و الف مد. و الرطل العراقي عبارة عن ثلاثين و مائة درهم. و عبارة عن إحدى و تسعين مثقالا شرعياً و عبارة عن ثمانية و ستين مثقالا صيرفيا و ربع و النصاب للغلات بالعيار البقالي المتعارف في هذه الأعصار و الذي تكون الحقة منه ثلاثة و ثلاثون و تسعمائة مثقال صيرفيا و ثلث مثقال يبلغ ثمان وزنات و خمس حقق و نصف حقة إلا ربع أوقية و بالكيلوات على حساب أن الوزنة البقالي مائة كيلو فيكون النصاب للغلات ثمانمائة و اثنين و عشرين كيلو و ستمائة و ستة و خمسين غراماً و ربع غرام أي نصف كيلو و ثمنه و ربع ثمنه و بالعيار الاسلامبول الذي تكون حقته ثمانين و مائتين مثقالا يكون نصاب الغلات سبعا و عشرين وزنة و عشر حقق و خمس و ثلاثين مثقالا و لا يحسب في نصاب التمر أم جعرور و لا معافارة و هما نوعان رديئان من التمر و هكذا لا يحسب في نصاب التمر ما يترك للحارس من عذق أو عذقين لعياله.

اسم الکتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست