responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 418

فقد كان (ص) حاكماً قبل نزول الآية، وكانت حكومته بأمر من الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، وقد دلّت عليه الآيات الكثيرة التي سبق الحديث عنها[1]، فليس المقصود بالشورى في هذه الآية:

\* النوع الأوّل من الشورى، وهي: الشورى السابقة على الحكم بقسميها.

\* ولا النوع الثاني، وهي: الشورى المقارنة للحكم أو الشورى الحاكمة؛ لأنّ الحاكم آنذاك كان شخص رسول الله (ص) وليس شورى يكون هو عضواً فيها- كما هو الواضح- ودلّت عليه النصوص الكثيرة من القرآن‌[2].

بل المراد منها- كما يدلّ عليه سياقها-: الشورى من النوع الثالث، أي: الشورى اللاحقة للحكم، وهي: المشورة التي يقوم بها الحاكم مع رعيّته في ما يراه من شؤون الحكم.

2. إنّ الآيات الصريحة الكثيرة من كتاب الله تؤكّد على أنّ دائرة الشورى هذه لا تعمّ الأُمور التي فرغ من اتّخاذ القرار فيها من قبل الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى أو رسوله، كقوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌[3]. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[4]. أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[5]. وغير ذلك من آيات الكتاب‌


[1] راجع: الفصل الرابع من هذا الكتاب( التعيين الإلهيّ للرسول الأعظم قائداً وحاكماً).

[2] ومنها: هذه الآية نفسها؛ إذ جاء فيها- بعد الأمر بالمشورة-: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.

[3] سورة الأحزاب: 36.

[4] سورة النور: 63.

[5] سورة النساء: 59.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست