responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 321

النقطة الثانية:

في بيان الأدلّة الدالّة على اشتراط العدالة في وليّ الأمر. وتدلّ على اشتراط العدالة في وليّ الأمر الأدلّة الأربعة:

الدليل الأول: الإجماع:

إجماع فقهاء الإمامية- بل المسلمين- على اشتراط العدالة في من يتولّى أُمور المسلمين، ومن جوّز إمامة الفاسق من فقهاء المسلمين من غير الإمامية- إلّا من شذّ منهم- إنّما جوّز ذلك لضرورة، كتسلّط الجائر، أو عدم السبيل إلى ولاية العادل، وأمثال ذلك.

أمّا فقهاء الإمامية فقد أطبقوا على اشتراط العدالة في إمام المسلمين مطلقاً من غير استثناء، والضرورة إنّما تقدّر بقدرها، فلا تؤدّي الضرورة إلى شرعية ولاية الجائر وجواز تصدّيه أو جواز طاعته، وإنّما تجوز طاعته في بعض الموارد بقدر الضرورة، وقد فصّلت مواردها في الفقه، من دون أن يستوجب ذلك شرعية تصدّي الحكم، أو جواز ولايته على الناس.

يقول الفقيه الكبير أبو الصلاح تقيّ الدين الحلبي بصدد بيانه لشروط النائب عن الإمام الذي يجوز له تصدّي الحكم بين الناس:

وهي [أي: شروطه‌]: العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه، والتمكّن من إمضائه على وجهه، واجتماع العقل والرأي، وسعة الحلم، والبصيرة بالموجب، وظهور العدالة، والورع، والتديّن بالحكم، والقوّة على القيام به، ووضعه مواضعه.[1]


[1] الينابيع الفقهية 53: 12.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست