responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 281

و «أقواهم عليه»، أي: أكثرهم كفاءة، وأقدرهم على قيادة الناس في سبيل إقامة أمر الله، وتطبيق العدل في المجتمع، وهذا هو ما نعنيه من «ولاية الفقيه العادل الكفوء».

وأمّا قوله‌ (ع): «لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى يحضرها عامّة النّاس ...» إلى آخر كلامه صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ؛ فإنّه يشير به صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ إلى ما كان يثيره مناوئوه عندما خرجوا عن طاعته، وألّبوا الناس عليه من الإرجاف والتشكيك، وليس له مفهوم يدلّ على أنّ مجرّد حضور العامّة من الناس واختيارهم للإمام يجعله أحقّ من غيره؛ وإن كان فاقداً لشرط الأعلميّة بأمر الله، والأقوائية على أمر القيادة والإمامة! بل يدلّ على أنّ الإمام الذي توفّرت فيه شروط الحقّانية- من الأعلمية بأمر الله، والأقوائية على الإمامة والقيادة- لا تتوقّف شرعية قيادته وإمامته على أن يحضر عقدها له عامّة الناس، ولو توقفت شرعية الإمامة على ذلك لم يكن إلى ذلك سبيل، وللزم أن لا تكون الإمامة الشرعية ممكنة التطبيق. وقوله‌ (ع): «ولكنّ أهلها يحكمون على من غاب عنها ..»: ليس في صدد بيان ما تتوقّف عليه شرعية الإمامة وحقانيّتها، فإنّه صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ فرغ عن بيان ما تتوقّف عليه شرعية إمامة الإمام في صدر كلامه إذ قال: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه ...»، وإنّما هو بصدد بيان أنّ البيعة للإمام ليس يشترط فيها حضور الناس عامّة؛ بل ينوب الشاهد عن الغائب، كما أنّ الشاهد الذي بايع الإمام الحقّ- الذي توفّرت فيه شروط الحقّانية من الأقوائية على الأمر، والأعلمية بأمر الله فيه- ليس له أن يرجع عن بيعته والتزامه.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست