responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 202

وكيف يستنبط منها ثبوت الولاية العامّة للفقيه في زمن الغيبة، فقال:

المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أُمور الناس، وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلّية، فنقول- وبالله التوفيق-: إنّ كليّة ما للفقيه العادل تولّيه، وله الولاية فيه أمران:

أحدهما: كلّ ما كان للنبيّ والإمام- الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام- فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما.

وثانيهما: أنّ كلّ فعل متعلّق بأُمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولابدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه؛ إمّا عقلًا أو عادة (من جهة توقّف أُمور العباد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام أُمور الدين أو الدنيا به) أو شرعاً (من جهة ورود أمر به، أو إجماع، أو نفي ضرر، أو إضرار، أو عسر، أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر، أو ورود إذن فيه من الشارع، ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة، ولا لغير معيّن- أي: واحد لا بعينه- بل علم لابدّية الإتيان به، والإذن فيه، ولم يُعلم المأمور به، ولا المأذون فيه)؛ فهو وظيفة الفقيه، وله التصرّف فيه، والإتيان به.

أمّا الاوّل: فالدليل عليه ظاهر- بعد الإجماع، حيث نصّ به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات-: ما صرّحت به الأخبار المتقدّمة، من كونه وارث الأنبياء، وأمين الرسل، وخليفة الرسول، وحصن الإسلام، ومثل الأنبياء، وبمنزلتهم، والحاكم، والقاضي، والحجّة من قِبلهم، وأنّه المرجع في جميع الحوادث، وأنّ على يده مجاري الأُمور والأحكام، وأنّه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرعيّة.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست