responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 62

المسلمين وإن كانت بسبب إحياء الكافر لها إزاء ما يقدّمه من أُجرة عائدة للمسلمين.

الرأي الرابع:

التفصيل بين المعادن السطحيّة والمعادن الجوفيّة، والقول بأنّ الأُولى من المباحات العامّة والناس جميعاً فيها شرع سواء، وأنّ الثانية يملكها الإمام ولا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه. هذا وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ المقصود بالمعادن الظاهرة في كلام الفقهاء هاهنا هي السطحيّة، والمقصود بالمعادن الباطنة هي الجوفيّة.

وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض فقهاء العامّة، ولم يعهد من فقهائنا من ذهب إلى هذا القول، إلّا ما يستظهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، فإنّه قال في المعادن السطحيّة: «فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، وليس للسلطان أن يقطعه، بل الناس كلّهم فيه سواء؛ يأخذون منه قدر حاجتهم»[1].

وقال في المعادن الجوفيّة: «وأمّا المعادن الباطنة ... ممّا يكون في بطون الأرض والجبال ولا يظهر إلّا بالعمل فيها والمؤونة عليها ... ويجوز للسلطان إقطاعه. لأنّه يملكه عندنا»[2].


[1] المبسوط، ج 3، ص 274، كتاب إحياء الموات، متكبة المرتضويّة لاحياء الآثار الجعفريّة.

[2] المصدر السابق، ص 277.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست