اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 235
السبب الرابع: النُّحْل
النُّحل
في اللغة- بالضمّ-: بمعنى الإعطاء من غير عوض. قال ابن منظور في لسان العرب:
«والنُّحل- بالضمّ-: إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة، وعمّ به بعضهم جميع أنواع
العطاء- إلى أن قال:- ونُحل المرأة: مهرها، والاسم: النِّحلة، تقول: أعطيتها مهرها
نِحلةً- بالكسر- إذا لمتُرد منها عوضاً. وفي التنزيل العزيز:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»[1].
وقال
الفيّومي في المصباح: «ونَحَلْتُه أنْحَلُه- بفتحتين- نُحلًا- مثل قُفْل-: أعطيته
شيئاً من غير عوض بطيب نفس»[2].
وقال
الراغب في مفرداته: «والنَّحلة والنِّحلة: عَطِيّةٌ على سبيل التبرّع. وهو أخصّ من
الهبة؛ إذ كلّ هبةٍ نحلةٌ، وليس كلّ نحلةٍ هبةً، واشتقاقه- في ما أرى- أنّه من
النَّحْل نظراً منه إلى فعله، فكأنّ نَحَلْتُه: أعطيتهُ عَطِيّةَ النَّحْلِ»[3].
فالمعنى
اللغوي للنُّحل: أنّه عطيّة من غير عوض.
[1] لسان العرب، دار الفكر، بيروت، ج 11، ص 650، مادّة«
نحل».
[2] المصباح المنير، دار الهجرة، قم، ص 595، مادّة«
نحل».