responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 235

السبب الرابع: النُّحْل‌

النُّحل في اللغة- بالضمّ-: بمعنى الإعطاء من غير عوض. قال ابن منظور في لسان العرب: «والنُّحل- بالضمّ-: إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة، وعمّ به بعضهم جميع أنواع العطاء- إلى أن قال:- ونُحل المرأة: مهرها، والاسم: النِّحلة، تقول: أعطيتها مهرها نِحلةً- بالكسر- إذا لم‌تُرد منها عوضاً. وفي التنزيل العزيز: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»[1].

وقال الفيّومي في المصباح: «ونَحَلْتُه أنْحَلُه- بفتحتين- نُحلًا- مثل قُفْل-: أعطيته شيئاً من غير عوض بطيب نفس»[2].

وقال الراغب في مفرداته: «والنَّحلة والنِّحلة: عَطِيّةٌ على سبيل التبرّع. وهو أخصّ من الهبة؛ إذ كلّ هبةٍ نحلةٌ، وليس كلّ نحلةٍ هبةً، واشتقاقه- في ما أرى- أنّه من النَّحْل نظراً منه إلى فعله، فكأنّ نَحَلْتُه: أعطيتهُ عَطِيّةَ النَّحْلِ»[3].

فالمعنى اللغوي للنُّحل: أنّه عطيّة من غير عوض.


[1] لسان العرب، دار الفكر، بيروت، ج 11، ص 650، مادّة« نحل».

[2] المصباح المنير، دار الهجرة، قم، ص 595، مادّة« نحل».

[3] مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ص 795، مادّة« نحل».

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست