responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 232

المطلب الثالث: تحديد الأثر الشرعي المترتّب على الإقطاع في المعادن خاصّة

لقد تبيّن ممّا ذكرناه في المطلبين السابقين أنّ الأثر المترتّب على إقطاع الدولة للثروة الطبيعيّة بصورة عامّة هو الملك المشروط، وليست المعادن بدعاً في الثروات الطبيعيّة، فالإقطاع المفيد للملك المشروط في سائر أنواع الثروات الطبيعيّة غير المنقولة يفيد الملك الخاصّ المشروط في المعادن أيضاً.

وقد ورد في الحديث ما يدلّ على أنّ الرسول (ص) قد أقطع بعض المعادن لأُناس من أصحابه، فقد روي أنّه (ص) أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِيّة من ناحية الفرع‌[1].

والذي تدلّ عليه النصوص أنّ عمليّة الإقطاع- سواء في المعادن أو في غيرها- إنّما يقوم بها الإمام في ظروفٍ خاصّةٍ يستدعي تنشيط الحركة الاقتصاديّة وتفعيلها أن يقوم الإمام بتمليك بعض الثروات الطبيعيّة- كالأراضي والمعادن- لبعض الناس حيث لا سبيل إلى تفعيل الحركة الاقتصاديّة وتنشيطها إلّا ذلك؛ كظروف فقدان التنافس الاقتصادي على الاستثمار، أو قلّة المستثمرين المؤهّلين للاستثمار، أو قلّة من يملكون رأس المال الكافي لاستثمار الثروة الطبيعيّة، فيكون السبيل إلى استثمار الثروة الطبيعيّة منحصراً في تمليكها لبعض القادرين على الاستثمار من حيث الخبرة ورأس المال؛ حيث يكون تمليك الثروة الطبيعيّة للمستثمر تشجيعاً على الاستثمار، ومدعاةً لإقبال الناس عليه، وخلق الأرضيّة المناسبة للتنافس الاقتصادي على عمليّة الاستثمار.


[1] سنن البيهقي، ج 4، ص 146.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست