responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 20

اللفظة المعيّنة في معناها، ولا يضرّ بذلك ما إذا لم تتوفّر في الحديث شرائط الحجّيّة؛ كالإسناد ووثوق الراوي، وما إلى ذلك من شرائط حجّيّة الرواية.

الثاني‌: التعرّف على معنى الكلمة كما هو لدى عرف أهل الشرع، وهذه الغاية وإن كانت ألصق بوظيفة الفقيه الباحث عن المعاني الشرعيّة التي تدلّ عليها ألفاظ الكتاب والسنّة من وظيفة اللغوي الباحث عن معنى الكلمة في عرف أهل اللغة بشكل عامّ، ولكنّها أيضاً لا تتوقّف على توفّر شرائط الحجّيّة في النصّ الذي يستعان به في معرفة معنى اللفظ السائد في عرف أهل الشرع، أو ما يعبّر عنه بالحقيقة المتشرّعيّة؛ فإنّ الرواية وإن لم يصحّ سندها ولم يتوفّر فيها شرائط الحجّيّة، إلّا أنّه يمكنها أن تعين على معرفة المعنى المتشرّعي السائد للفظٍ خاصّ؛ لأنّ الرواية صادرة- على أيّة حال- في العرف المتشرّعي، فيكون استعمال اللفظ فيها مطابقاً لهذا العرف بطبيعة الحالّ.

ثمّ إنّ الطريقة التي يمكن للباحث أن يستخدمها من أجل فهم معنى اللفظ من خلال تتبّع الكلمة في موارد استعمالها- سواء المعنى اللغوي؛ أي المعنى العرفي العامّ، أو المعنى المتشرّعي؛ أي المعنى العرفي الخاصّ- إنّما هي طريقة الاستقراء اللغوي، فبطريقة الاستقراء اللغوي يمكن للباحث أن يظفر بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وليس هذا مبنيّاً على القاعدة المرفوضة علميّاً- والمنسوبة إلى السيّد المرتضى- وهي كون الاستعمال علامة الحقيقة[1]؛ فإنّ مجرّد استعمال الكلمة في معنى معيّن لا يدلّ على كونه المعنى المتبادر من تلك الكلمة عند تجرّدها عن‌


[1] انظر: نهاية الأفكار، المحقّق العراقي، ج 1، ص 220، بحث الفور والتراخي.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست