responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 174

من الثروات العامّة بوجود حقّ سابق مشترك في مثل المسجد والسوق في المسبوق إليه، فيكون السبق موجباً لتعيّن هذا الحقّ في السابق، أمّا الأرض والمعدن وأمثالهما من الثروات العامّة فلا يوجد فيهما حقّ مشترك سابق ليتعيّن بالسبق، بل السابق وغيره سواءٌ في المسبوق إليه حتّى بعد السبق؛ ما لم يثبت سببيّة نفس هذا السبق لثبوت حقّ للسابق، وهو موضع الكلام.

فيقال: إنّ الحقّ المشترك الثابت قبل السبق في مثل المسجد والسوق ليس هو الملكيّة أو حقّ الاختصاص ليقال بعدم وجوده في مثل الأرض والمعدن قبل السبق، بل الحقّ المشترك هو حقّ الانتفاع، ونظيره موجود في مثل الأرض والمعدن كذلك، وهو حقّ الإحياء؛ فإنّ جواز الإحياء حقّ ثابت لكلّ أحد كحقّ الانتفاع بالمسجد والسوق، فإذا سبق السابق إلى الإحياء تعيّن هذا الحقّ فيه، كما هو الحال في الأرض والمسجد وما شابه ذلك.

ومحصّل البحث: ثبوت الحقّ بالسبق للسابق إلى إحياء المعدن أو الأرض بالتحجير طبقاً للروايتين المذكورتين، وخاصّةً بعد ملاحظة اعتضادهما: بالرواية الأُولى، وبسيرة المتشرّعة، وفتوى الأصحاب.

الدليل الرابع:

أنّ نفس الأدلّة الدالّة على الندب إلى الإحياء وأنّه موجب للملكيّة، تدلّ بالالتزام على أنّ الشروع في الإحياء يفيد حقّ الأولويّة والاختصاص.

توضيح ذلك: إنّ مملّكيّة الإحياء تعني حصول الملكيّة بعد تحقّق الإحياء، ولكنّ حصول الملكيّة المسبَّبة عن الإحياء لا يمكن من دون الشروع في الإحياء، فإذا صحّ لكلّ أحد أن يزاحم البادئ بالإحياء وأن يمنعه من مواصلة عمله في‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست