responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 161

الأمر الأوّل: في تحديد مفهوم التحجير الفقهيّ‌

قال ابن البرّاج في المهذّب: «وإذا أقطع السلطان إنساناً قطعة من الموات كان أحقّ بها من غيره، وكذلك إذا تحجّر من الموات أرضاً، والتحجّر: أن يؤثّر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء، مثل أن يحوط عليها حائطاً، أو ما جرى مجرى ذلك من آثار الإحياء، فإنّه أحقّ بها من غيره. وإقطاع السلطان بمنزلة التحجّر»[1].

وقال العلّامة الحلّي في القواعد: «الخامس- أي من أسباب الاختصاص- التحجير: وهو بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار. ولا يفيد ملكاً؛ فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء، بل يفيد اختصاصاً وأولويّة»[2].

وقال ابن قدامة في المغني: «وإن تحجّر مواتاً؛ وهو أن يشرع في إحيائه- مثل أن أدار حول الأرض تراباً أو أحجاراً، أو أحاطها بحائط صغير- لم يملكها بذلك؛ لأنّ الملك بالإحياء وليس هذا إحياء، لكن يصير أحقّ الناس به»[3].


[1] نصوص الاقتصاد الإسلامي، ج 5. ص 275.

[2] المصدر السابق، ص 298.

[3] المصدر السابق، ص 430.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست