responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 112

تشريعيّاً، وعليه فلا يوجد ما يمنع من شمول الإطلاق في الأدلّة الدالّة على ملكيّة الإمام للمعادن.

هذا كلّه بالإضافة إلى أنّ في الأدلّة الدالّة على كون المعادن للإمام ما لا يقبل التخصيص والتقييد، فيكون رادعاً بقوّة إطلاقه عن كلّ ارتكاز أو سيرة عقلائيّة على خلافها؛ كالأدلّة الدالّة على أنّ الكون كلّه أو الأرض كلّها أو الأموال كلّها لله، وأنّها للرسول وللإمام من بعده، فإنّها لا تقبل التقييد والتخصيص بما ذكر من السيرة أو الارتكاز.

دليل الرأي الخامس:

وهو التفصيل بين المعادن الموجودة في الأرض المملوكة بالملك الخاصّ أو المملوكة للإمام فيملكها مالكها تبعاً للأرض، وبين غيرها فيكون الناس فيها شرعاً سواءً.

قال الشهيد الثاني في الروضة: «وأمّا المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه (ع) فالناس فيها شرع على الأصحّ؛ لأصالة عدم الاختصاص، وقيل: هي من الأنفال أيضاً. أمّا الأرض المختصّة به فما فيها من معدن تابع لها؛ لأنّه من جملتها»[1].

ويظهر من هذا أنّ الدليل على ملكيّة الإمام أو المالك الخاصّ للمعادن الموجودة في الأرض المملوكة لهما هو قاعدة التبعيّة التي سبقت الإشارة إليها، والتي تحكم بأنّ توابع الملك لاحقة له في الملكيّة وآثارها وأحكامها، ولمّا كان‌


[1] الروضة البهيّة، تحقيق: السيّد محمّد كلانتر، ج 2، ص 85، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست