responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 58

الدليل الأوّل‌

الآيات وكذا الروايات التي تدلّ على وجوب الحكم بالعدل؛ مثل قوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[1]، وغير ذلك وهو كثير.

وللاستدلال بهذه الآيات والروايات تقريبان:

التقريب الأوّل: دعوى التلازم العرفي بين الحكم بالعدل- الذي دلّت على وجوبه الآيات والروايات- وبين العدالة في الحاكم، فتكون الأدلّة الدالّة على وجوب الحكم بالعدل دالّة بالدلالة الالتزاميّة على اشتراط العدالة في القاضي، وذلك بالبيان التالي:

إنّ لسان أدلّة وجوب الحكم بالعدل لسان الوجوب على كلّ حال؛ ممّا يدلّ على مطلوبيّته للشارع في جميع الأحوال بحيث لا يرضى بفواته في أيّ حال من الأحوال، وهذا هو الذي يستفاد من مثل قوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌[2]، أو قوله عَزَّ وَجَلَّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌[3].

______________________________
(1) سورة النساء: 58.

(2) سورة النساء: 135.

(3) سورة المائدة: 8.


[1] سورة النساء: 58.

[2] سورة النساء: 135.

[3] سورة المائدة: 8.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست