responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 245

وقد يكون التزاحم قائماً بين الشرط- صورةً وملاكاً- من جهة، وبين واجب آخر، فلابدّ من رعاية الأهمّ بين المتزاحمين مع ملاحظة أهمّيّة ملاك العدالة في أمر القضاء عادةً، إلّا في الموارد التي يلزم من رعاية ملاك العدالة في القضاء جور أهمّ من الجور في القضاء؛ كفوات أصل الدين، ومحو أساس الدين واسمه ورسمه.

وفي الصورة الثانية: لابدّ من رعاية قواعد الترجيح في باب التزاحم، فيقدّم غير ذي البدل- كالعدالة- على ذي البدل- كشرط العلم الاجتهادي- لإمكان البدل فيه وهو العلم التقليدي. ومع انتفاء البدل في الطرفين يقدّم الأهمّ على المهمّ، وشرط العدالة هو الشرط الأهمّ بين كلّ شرائط القضاء، ما عدا بعض الشرائط العامّة كالعقل، وهو راجع- ملاكاً وغايةً- إلى شرط العدالة.

الجهة الخامسة: عدم اعتبار الشرائط فيمن يتولّى مقدّمات القضاء

الشرائط المعتبرة في القاضي- وهو من له الحكم الفصل- لا تعتبر فيمن يلي مقدّمات القضاء- كالكاتب والمستجوب والمستشار والمنفّذ وأمثالهم- إلّا بالقدر الذي لابدّ منه في عدالة القضاء؛ فإنّ العدل في القضاء واجب مستقلّ بنفسه بغضّ النظر عن اشتراط العدالة في القاضي، فلابدّ فيمن يلي أيّ مقدّمة من مقدّمات القضاء أو أيّ لاحقة من لواحقه- كمهمّة التنفيذ- أن تتوفّر فيه الصفات التي توجب الوثوق به في إتيانه بالمهمّة المرجوعة إليه وفقاً لموازين الإنصاف والعدل، أو يوضع عليه من القيود والحدود ما يضمن عدالة النتيجة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست