responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 230

المسألة الأُولى: الأمارات العِلميّة

لا كلام في حجّيّة الأمارات العِلميّة- ومنها: الشياع المفيد للعلم- فإنّه لا حجّة أقوى من العلم. وهذه المسألة لا كلام فيها.

المسألة الثانية: ملاك حُجّيّة الشياع‌

هل تدور حجّيّة الشياع مدار إفادة العلم؛ فلا يكون حجّة إن لم يُفد العلم، أو أنّه حجّة مطلقاً وإن أفاد العلم؟

الظاهر حجّيّة الشياع مطلقاً؛ لسيرة العقلاء، ولما ورد في الصحيح:

قال حريز: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (ع) دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبت، إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟

فقال أبو عبد الله (ع):

«يا بنيّ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر!»، فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: «يابنيّ، لا تفعل». فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأتِه بشي‌ء منها، فخرج إسماعيل. وقضى أنّ أبا عبد الله (ع) حجّ، وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللهمّ أجُرني واخلف عليّ!، فلحقه أبو عبد الله فهمزه بيده من خلفه، فقال له: «يا بني، فلا- والله- ما لك على الله هذا، ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته»، فقال إسماعيل: يا أبت، إنّي لم أره يشرب‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست