responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 205

الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء؛ فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل ألّا يطلب الرزق من بيت المال، ولو طلب جاز؛ لأنّه من المصالح. وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق؛ لأنّه يؤدّي فرضاً.

أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، والوجه: التفصيل؛ فمع عدم التعيين وحصول الضرورة، قيل: يجوز، والأولى: المنع.

ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز (1).

البحث الخامس: في أخذ الأجرة على القضاء

(1) ينبغي لتحرير حكم المسألة وتنقيحها التعرّض لمسألة أخذ الأُجرة على الواجبات، وبحثها وتنقيح فروعها ومسائلها، فنقول:

ها هنا فروع ومسائل:

1. أخذ الأجر على المندوب التوصّلي.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست