responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 187

المسألة الثانية: وجوب القضاء

وهو مقتضى الآيات والروايات، وهي في دلالتها على وجوب القضاء على ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولى: ما دلّ منها على وجوب العدل والقسط؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌[1]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ[2]، وغير ذلك. وتقريب دلالتها على وجوب القضاء: كون القضاء مقدّمة للعدل، ولا يتمّ العدل إلّا به، فإذا وجب العدل وجب القضاء؛ بمقتضى التلازم المقدّمي.

فملاك وجوب القضاء في هذه الطائفة من الأدلّة: مقدّميّته للعدل، وكونه ممّا لا يتمّ العدل والقسط إلّا به.

الطائفة الثانية: الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع في القضاء والحكم إلى الله ورسوله؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌[3]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[4]. دلّت الآيتان- وغيرهما من الآيات والروايات المتواترة- على وجوب الرجوع إلى الله‌


[1] سورة النحل: 90.

[2] سورة النساء: 135.

[3] سورة النساء: 59.

[4] سورة النساء: 65.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست