اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن الجزء : 1 صفحة : 187
المسألة الثانية: وجوب القضاء
وهو
مقتضى الآيات والروايات، وهي في دلالتها على وجوب القضاء على ثلاث طوائف:
الطائفة
الأُولى: ما دلّ منها على وجوب العدل والقسط؛ كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ[1]،
وقوله عَزَّ وَجَلَّ: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ[2]،
وغير ذلك. وتقريب دلالتها على وجوب القضاء: كون القضاء مقدّمة للعدل، ولا يتمّ
العدل إلّا به، فإذا وجب العدل وجب القضاء؛ بمقتضى التلازم المقدّمي.
فملاك
وجوب القضاء في هذه الطائفة من الأدلّة: مقدّميّته للعدل، وكونه ممّا لا يتمّ
العدل والقسط إلّا به.
الطائفة
الثانية: الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع في القضاء والحكم إلى الله ورسوله؛
كقوله سُبحَانَهَ وَتَعَالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ[3]،
وقوله عَزَّ وَجَلَّ: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً
مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[4].
دلّت الآيتان- وغيرهما من الآيات والروايات المتواترة- على وجوب الرجوع إلى الله