responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 91

المَسْألةُ التَّاسِعَة

يُستثنى من الغنيمة التي يجب فيها الخمس امور:

أوّلًا:" ما يجعله الإمام لمصلحة من المصالح" حسب ما يراه‌

ويدلّ على ذلك: ما رواه الكلينيّ بسند صحيح عن زرارة قال:" الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (ص) بقوم لم يجعل لهم في الفي‌ء نصيباً، وإن شاء قسّم ذلك بينهم"[1].

دلالة الرواية تامّة، لكنّ سندها مقطوع، فهي بحكم المرسل فلا يحتجّ بها، ودعوى الاطمينان بكونها رواية عن الإمام؛ لأنّ زرارة لا يفتي من قِبل نفسه؛ فلابدّ أن يكون قد سمع ذاك من المعصوم، مجرد ظنّ لا يصلح دليلًا.

وتدلّ عليه: مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا، عن الكاظم (ع) جاء فيها:" وللإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحبّ ويشتهي، فذلك له قبل القسمة وإخراج الخمس، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل: إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء؛ أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله، وقسّم الباقي على من ولي ذلك"[2].

والرواية- مع إرسالها- يحتمل اتحّادها مع بعض ما رُوي في هذا الباب من الروايات التي أشرنا إليها، ولكنّ دلالتها تامّة، فإنّ الظاهر أنّ المراد" صفو المال":


[1] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 2.

[2] . المصدر والباب نفسه، الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست