responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 349

وَأمَّا المَسَائِلُ:

فالأولى: حول وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّيّ.

والثانية: لو باع الذمّيّ الأرض التي اشتراها من مسلم أو نقلها إلى غيره بناقل آخر فهل يبقى عليه وجوب خمس الأرض أم يزول بزوال ملكه عنها؟

والثالثة: فيما إن اشترط الذمّيّ على المسلم البائع للأرض سقوط الخمس؛

والرابعة: إذا اشترى الذمّيّ الأرض من مسلم، ثمّ باعها من مسلم ثمّ اشتراها منه مرّة أُخرى فهل يتكرّر الخمس أو لا يتكرّر فلا يجب إلّا خمس واحد؟

والخامسة: لو أسلم الذمّيّ بعد شرائه الأرض من المسلم؛ فهل يسقط عنه وجوب الخمس عملًا بقاعدة الجبّ، أم لا؟

والسادسة: إذا ملك الذمّيّ الأرض من غير مسلم بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل القبض؛ فهل يجب على الذمّيّ خمس الأرض؟

والسابعة: إذا اشترى المسلم أرضاً من الذمّيّ، ثمّ فسخ بإقالة أو خيار؛ فهل يثبت الخمس على الذمّيّ لانتقال الأرض من المسلم إليه؟

والثامنة: إذا اشترى الذمّيّ خمس الأرض التي اشتراها من مسلم بعد تسليمه إلى مستحقّ الخمس، فلا شكّ في وجوب تخميسه لهذا الخمس؛ فإذا سلّم هذا الخمس لأهله، ثمّ اشتراه منهم، فهل يجب تخميسه أيضاً حتى يزول موضوع التخميس؟

والتاسعة: هل يشمل وجوب الخمس على الذمّيّ بشرائه الأرض من مسلم مّا إذا كان المسلم أو الذمّيّ أو كلاهما دون حد التكليف؟

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست