responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 333

الجِهَةُ الأوْلى: في تَنقِيحِ المَوضُوعِ‌

هل الخمس المدّعى هنا متعلّق بذات الأرض التي يشتريها الذمّيّ من المسلم؛ بحيث يجب عليه أن يخرج خمس الأرض أو ما يعادله؟ أم أنّ الخمس متعلّق بناتج الأرض؟

ظاهر عبارة أكثر القائلين بوجوب الخمس هنا هو الأوّل، قال العلّامة الحلّيّ في" المختلف":" أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم، سواءً كانت مما يجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها. واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلّار، ولا أبو الصلاح، والأوّل أقرب"[1].

وأوّل من تعرّض لخمس الأرض التي اشتراها الذمّيّ من مسلم- حسب فحصنا- هو الشيخ الصدوق في" المقنع"، إذ قال في باب الخمس منه:" وأيما رجل ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس"[2].

ثمّ الشيخ في كتبه كلّها، قال في" المبسوط":" وإذا اشترى ذمّيّ من مسلم أرضاً كان عليه فيها الخمس"[3]. وقريب منه عبارة" النهاية"[4]، وقال في" الخلاف":" إذا اشترى الذمّيّ أرضاً عشريّة وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنّه‌


[1] . مختلف الشيعة 203: 1.

[2] . الينابيع الفقهية 14: 5.

[3] . المبسوط 237: 1.

[4] . النهاية: 197.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست