responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 295

الفَرْعُ الثَّالِث‌

هل يختص حكم إخراج الخمس وحلّيّة الباقي بالمختلط بالحرام على نحو الإشاعة، أو يشمل المختلط بغير الإشاعة كاختلاط مجموعة من الدراهم من الحرام بمثلها من الحلال؟

مقتضى إطلاق نصوص المختلط بالحرام كفاية إخراج الخمس في حليّة الباقي في موارد الاختلاط مطلقاً من غير فرق بين المختلط على نحو الاشاعة أو غيرها.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست