هل
يختص حكم إخراج الخمس وحلّيّة الباقي بالمختلط بالحرام على نحو الإشاعة، أو يشمل
المختلط بغير الإشاعة كاختلاط مجموعة من الدراهم من الحرام بمثلها من الحلال؟
مقتضى
إطلاق نصوص المختلط بالحرام كفاية إخراج الخمس في حليّة الباقي في موارد الاختلاط
مطلقاً من غير فرق بين المختلط على نحو الاشاعة أو غيرها.